تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
النبي والإمام عليهما السلام والصلاة . والجواب أن إعطاء الرسول صلى الله عليه وآله سهما لذي القربى غير أن المراد من ذي القربى في الآية الشريفة غير الإمام ، والإشكال على أبي بكر تركه لسيرة الرسول وظاهر القرآن الذي أقرب إلى الواقع من الألقاء ، وأما إعطاء علي عليه السلام فهو كإعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله . ومنها : أن الوارد في غير واحد من الروايات أنه لما نزل قوله تعالى : وآت ذا القربى حقه ( 1 ) أوحى الله بإعطاء فدك لفاطمة عليها السلام ( 2 ) . والجواب أن الظاهر أنه لم يكن من الخمس ، بل كان من الفئ . ومنها : أن فاطمة عليها السلام نازع أبا بكر في ما بقي من خمس خيبر ، فالظاهر أنه كان من باب سهم ذوي القربى . والجواب أنه لعله كان من باب سهم الفقراء ، أو كان عطية رسول الله صلى الله عليه وآله من الخمس الذي كان حقه أو من جميع الخمس ، لأن اختياره بيد الإمام عليه السلام . ومنها : أن حمل المساكين واليتامى وابن السبيل على خصوص من كان من أهل البيت حمل على الفرد النادر . والجواب أن ذلك على فرض انعقاد عموم أو إطلاق لذلك ، وبعد ما كان الموضوع هو الرسول وذو القربى فيمكن أن يكون المقصود يتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، كما في ذي القربى ، فإنه لو كان مورد الحكم كل واحد من المكلفين فالظاهر منه ذو قرباته ، كما في قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ( 3 ) . وأما لو كان مورده الرسول صلى الله عليه وآله فالظاهر قرابته ، كما في قوله
هامش
( 1 ) سورة الأسراء : 26 . ( 2 ) مثل ما في الوسائل : ج 6 ص 366 ح 5 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 3 ) سورة النحل : 90 .
الخمس — صفحة 472 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي