شرح
زمانه من باب أن ما لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للحجة في زمانه . وفي قومه ( والحجة في
زمانه ) ربما يكون إشعار بأن ذي القربى مالك للسهم من باب أنه الحجة في زمانه .
وبذلك يستدل على ما حكم به المشهور في ظاهر كلامهم من أن سهم ذي القربى
كان للرسول صلى الله عليه وآله أيضا في عصره من باب أنه للحجة ، وهو صلى الله عليه وآله الحجة في زمانه .
ومنها : ما من علي عليه السلام - وسنده غير ثابت الاعتبار ولا بد من التتبع في ذلك -
وفيه :
( ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء ، فيأخذ
الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ،
ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله
ووهذا ظاهر في الجهات الثلاثة المتقدمة التي يقتضيها كلام المشهور .
لكن قد يخالف ذلك بعض الأخبار ، كخبر زكريا بن مالك الجعفي الذي يمكن
الحكم باعتباره من وجوه ، أحدها : نقل صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان
عنه ، وهما من أصحاب الإجماع . ثانيها : كون زكريا ممن يروي عنه في الفقيه
وذكر سنده في المشيخة ، فهو ممن يصل إليه السند ، وليس في الطريق الذي ربما لا
يكون دليلا على الوثوق به ، لأن الكتاب كان معلوم الانتساب إلى صاحبه . ثالثها :
رواية أبان عنه ، وهو أيضا من أصحاب الإجماع ، بناء على اتحاد زكريا بن مالك
الجعفي لزكريا النقاض كما صرح بذلك الصدوق قدس سره في المشيخة ، فراجع تنقيح
المقال في ترجمة ( زكريا بن مالك الجعفي ) .
قال :
إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 360 ح 12 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .