تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
زمانه من باب أن ما لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للحجة في زمانه . وفي قومه ( والحجة في زمانه ) ربما يكون إشعار بأن ذي القربى مالك للسهم من باب أنه الحجة في زمانه . وبذلك يستدل على ما حكم به المشهور في ظاهر كلامهم من أن سهم ذي القربى كان للرسول صلى الله عليه وآله أيضا في عصره من باب أنه للحجة ، وهو صلى الله عليه وآله الحجة في زمانه . ومنها : ما من علي عليه السلام - وسنده غير ثابت الاعتبار ولا بد من التتبع في ذلك - وفيه : ( ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ووهذا ظاهر في الجهات الثلاثة المتقدمة التي يقتضيها كلام المشهور . لكن قد يخالف ذلك بعض الأخبار ، كخبر زكريا بن مالك الجعفي الذي يمكن الحكم باعتباره من وجوه ، أحدها : نقل صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عنه ، وهما من أصحاب الإجماع . ثانيها : كون زكريا ممن يروي عنه في الفقيه وذكر سنده في المشيخة ، فهو ممن يصل إليه السند ، وليس في الطريق الذي ربما لا يكون دليلا على الوثوق به ، لأن الكتاب كان معلوم الانتساب إلى صاحبه . ثالثها : رواية أبان عنه ، وهو أيضا من أصحاب الإجماع ، بناء على اتحاد زكريا بن مالك الجعفي لزكريا النقاض كما صرح بذلك الصدوق قدس سره في المشيخة ، فراجع تنقيح المقال في ترجمة ( زكريا بن مالك الجعفي ) . قال : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 360 ح 12 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .