تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
وأما بحسب السند فحيث إن ابن بكير مورد لنقل إجماع الكشي وما أرسل عنه عنونه ببعض أصحابه المشتمل على المدح فلا يخلو عن الاعتبار . ومنها : مرسل حماد الطويل الذي أيضا يكون بحكم الصحيح أو الحسن ، لكون المرسل مثل حماد بن عيسى الذي هو من أصحاب الإجماع ، وله خصوصية في الدقة مذكورة في الكتب ، فإنه نقل النجاشي عنه أنه قال : ( سمعت من أبي عبد الله عليه السلام سبعين حديثا فلم أزل أدخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على هذه العشرين ) ( 1 ) . هذا ، مع توصيفه الواسطة ببعض أصحابنا ، وفيه : ( ويقسم بينهم ( 2 ) الخمس على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ) ( 3 ) . وهو كالأول في الدلالة على الجهات المتقدمة في كلام المشهور : من التقسيم إلى الستة ، وكون السهام الثلاثة للإمام ، وكون المراد باليتامى والمساكين وأبناء
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : ص 142 تحت الرقم 370 . ( 2 ) أي ( بين من جعله الله له تعالى ) على ما يستفاد من الصدر . منه قدس سره . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .