الفصل الثاني
في مصرف الخمس
المشهور ( * 1 ) أن الخمس يقسم ستة أقسام : ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله ، وهي
سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى - وهو صلى الله عليه وآله الإمام - وبعده للإمام
القائم مقامه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من أقاربه صلى الله عليه وآله ( * 2 ) .
شرح
( * 1 ) في الجواهر :
إنه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ،
بل هي كذلك في صريح الانتصار وظاهر الغنية وكشف
الرموز أو صريحهما ( 1 ) .
( * 2 ) في الجواهر :
كتابا ، وسنة مستفيضة جدا بل متواترة ، وإجماعا
بقسميه عليه ، بل وعلى أن المراد بهم أقارب
النبي صلى الله عليه وآله ، لا مطلقا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 84 .
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 88 .