تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
ما ليس مشتملا عليه ، بل الظاهر شموله أيضا للصغير والمجنون ، فإذا رفع التكليف فلا وجه لرفع ما يدل على الوضع . وأما الثاني فلم يعلم مناط الحكم فيه وأنه من باب رفع القلم حتى يقال بذلك في الخمس ، مع أن مقتضى الخبر المتقدم عدم وجوب الزكاة في المال الصامت والدين ووجوبها في الغلات . وأما الثالث فلأن مفاده البدلية في الجعل ، لا المماثلة في المجموع في جميع الأحكام والشرائط ، كما هو واضح . وأما الرابع فمن الواضح أن المراد من الشئ هو الزكاة بقرينة ذكر ( الدين والمال الصامت ) في مقابل ما يدل عليه الأخبار الكثيرة من الزكاة في المال الصغير إذا اتجر به ( 1 ) وبقرينة قولهما عليهما السلام بعد ما نقلناه : ( فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ) ( 2 ) . وأما الخامس ففيه : أن المستفاد من غير واحد من روايات باب اشتراط البلوغ في التكليف ( كخبر طلحة بن زيد ، وفيه : ( فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات ) ( 3 ) وخبر ابن سنان ، وفيه قال ( إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيئ ) ( 4 ) وقريب منه خبره الآخر ( 5 ) وخبره الثالث ( 6 ) وخبره الرابع ( 7 ) وما ورد في الآيات الكثير من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 54 الباب 1 وص 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ( 2 ) المصدر : ص 54 ح 2 من ب 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 1 ص 30 ح 1 من ب 4 من أبواب مقدمة العبادات . ( 4 ) المستدرك : ج 14 ص 123 ح 2 من ب 37 من أبواب الوصايا . ( 5 ) الوسائل : ج 13 ص 430 ح 8 من ب 44 من كتاب الوصايا . ( 6 ) المصدر : ص 431 ح 11 و 12 . ( 7 ) المصدر : ص 431 ح 11 و 12 .