شرح
ما ليس مشتملا عليه ، بل الظاهر شموله أيضا للصغير والمجنون ، فإذا رفع التكليف
فلا وجه لرفع ما يدل على الوضع .
وأما الثاني فلم يعلم مناط الحكم فيه وأنه من باب رفع القلم حتى يقال
بذلك في الخمس ، مع أن مقتضى الخبر المتقدم عدم وجوب الزكاة في المال
الصامت والدين ووجوبها في الغلات .
وأما الثالث فلأن مفاده البدلية في الجعل ، لا المماثلة في المجموع في جميع
الأحكام والشرائط ، كما هو واضح .
وأما الرابع فمن الواضح أن المراد من الشئ هو الزكاة بقرينة ذكر ( الدين
والمال الصامت ) في مقابل ما يدل عليه الأخبار الكثيرة من الزكاة في المال
الصغير إذا اتجر به ( 1 ) وبقرينة قولهما عليهما السلام بعد ما نقلناه : ( فأما الغلات فعليها
الصدقة واجبة ) ( 2 ) .
وأما الخامس ففيه : أن المستفاد من غير واحد من روايات باب اشتراط
البلوغ في التكليف ( كخبر طلحة بن زيد ، وفيه : ( فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت
لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات ) ( 3 ) وخبر ابن سنان ، وفيه
قال ( إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيئ ) ( 4 ) وقريب منه
خبره الآخر ( 5 ) وخبره الثالث ( 6 ) وخبره الرابع ( 7 ) وما ورد في الآيات الكثير من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 54 الباب 1 وص 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة
( 2 ) المصدر : ص 54 ح 2 من ب 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 1 ص 30 ح 1 من ب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 4 ) المستدرك : ج 14 ص 123 ح 2 من ب 37 من أبواب الوصايا .
( 5 ) الوسائل : ج 13 ص 430 ح 8 من ب 44 من كتاب الوصايا .
( 6 ) المصدر : ص 431 ح 11 و 12 .
( 7 ) المصدر : ص 431 ح 11 و 12 .