تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
ومنها : أنه على فرض الظهور فلا شبهة في أنه من قبيل ذكر العام بعد الخاص ، فيكون المقصود أن المجعول هو وجوب الصلاة وجميع أقلام الجعل ، فلا يكون مفهومه إلا عدم ذلك قبل البلوغ على نحو القضية المهملة فلا ينافي ثبوت الخمس . فالمحصل في الجواب عن عموم رفع القلم لمثل جعل الخمس وجوه ، الأول : الانصراف إلى قلم الكاتبين ، من جهة اعتبار ذلك في نفس الباب ، فيكون من قبيل المجمل والمبين . الثاني : الانصراف إلى ذلك ، من جهة أن كتابة السيئات مما تكررت كثيرا في الكتاب والسنة . الثالث : الانصراف إليه ، من باب أنه القلم الذي يجري في الخارج ويوضع ، بخلاف قلم التكليف . الرابع : عدم دليل معتبر على عنوان رفع القلم . ب - ومن ذلك يظهر أن الأظهر ثبوت الخمس حين الصغر . ج - وهنا وجه ثالث أقرب من الأول ، وهو ثبوت الخمس بعد التكليف بالنسبة إلى ما قبله . ووجهه مركب من أمرين : أحدهما عموم رفع القلم لقلم الوضع . ثانيهما أن الموضوع للخمس هو حدوث الغنيمة ، فمن حدث الغنيمة بالنسبة إليه يجب عليه الخمس ، وبعد التكليف يكون الصغير البالغ موضوعا لذلك فلا مانع من تعلق التكليف به . ويترتب على هذا الوجه أمور : الأول : عدم وجود الخمس في ماله حال الصغر فلا يجب على الولي بل لا يجوز له الأداء من ماله . الثاني : حساب المؤونة بالنسبة إلى مجموع سنوات صغره التي حصلت له فيها الغنيمة ، فلو جمع أرباح جميع سنوات صغره واشتري له دار آخر أعوام صغره لم يكن فيها الخمس .
الخمس — صفحة 421 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي