تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
السادسة والعشرون : لعل الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في غير المختلط بالحرام من سائر موارد الخمس أيضا ( * 1 ) ، فيجوز بل يجب على الولي إخراجه من مالهما .
شرح
الخمس من حيث المختلط بمال الصغير وإن لم نقل بذلك في سائر أنواع الخمس . ( * 1 ) في المسألة بحسب الدليل وجوه : ألف - عدم ثبوت الخمس ، وذلك : لأن مقتضى بعض الأدلة هو التكليف ، كما في خبر أبي علي بن راشد ( يجب عليهم الخمس ) ( 1 ) وخبر الهمداني ( أنه أوجب عليهم نصف السدس ) ( 2 ) ومكاتبة علي بن مهزيار ( 3 ) ، ويحمل ما بقي مما له الظهور في أن الخمس لمصرفه ( كالآية الشريفة ( 4 ) وموثق سماعة ( 5 ) والأخبار الأخر الواردة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس ( 6 ) وغير ذلك مما لا يخفى على المراجع إلى الأخبار ) على أنه لبيان التكليف . أو لأنه يقال : إن مقتضى ما ورد في باب الزكاة عدم الزكاة في مال الطفل ولا في مال المجنون إلا في بعض الصور المستحبة ، كصورة الاتجار ( 7 ) ، والظاهر أنه من باب عدم كونه مكلفا ، والملاك موجود في المقام . أو لأنه يقال : إنه بضم ما ورد من أن الخمس عوض عن الصدقات المجعولة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 349 ح 4 . ( 3 ) المصدر : ص 349 ح 5 . ( 4 ) سورة الأنفال : 41 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 6 ) الوسائل : ج 6 ص 338 . ( 7 ) راجع الوسائل : ج 6 ص 54 الباب 1 وص 57 الباب 2 وص 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
الخمس — صفحة 416 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي