تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
وخبر حكيم ، قال : قلت له : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ( 1 ) قال : ( هي والله الإفادة يوما بيوم ) ( 2 ) . ولا فرق في الاستدلال على وجوب الخمس في المعادن بين الآية الشريفة والأدلة الخاصة الواردة في خصوص المعادن ، لا من حيث ثبوت أصل الخمس ، ولا من حيث اعتبار المؤونة ، لأن ما دل على استثنائها إن كان شاملا للمعدن حتى بالنسبة إلى مؤونة الشخص وعائلته فيدل على ذلك بالنسبة إلى الأدلة الخاصة أيضا ولا يلاحظ النسبة ، لأن المفروض في الاستثناء وجوب الخمس في الجملة ، فيكون حاكما على إطلاق دليل الخمس بالنسبة إلى المعادن ، ولا من حيث لزوم مراعاة النصاب في المعدن ، كما لا يخفى . ويدل عليه عدة من الأخبار : منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : ( عليها الخمس جميعا ) ( 3 ) . وصحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : ( الخمس ) .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 41 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 380 ح 8 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 342 ح 1 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .