تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الثاني : المعادن ( * 1 ) .
شرح
( * 1 ) وجوب الخمس فيها إجماعي ، ففي الجواهر : يكون إجماعا محصلا ، ومنقولا صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها ، وظاهرا في كنز العرفان وعن مجمع البحرين والبيان ، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة ( 1 ) . وفي الحدائق : هو مما وقع عليه الاتفاق نصا وفتوى ( 2 ) . وفي خمس الشيخ الأنصاري قدس سره : أن حكاية الإجماع عليه مستفيضة ( 3 ) . ويستدل على ذلك بالآية الشريفة : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ( 4 ) . بناء على كون المراد بالغنيمة مطلق الفائدة كما هو الظاهر منها ويستفاد من بعض الأخبار ، كمكاتبة علي بن مهزيار ، فإن فيها بعد ذكر الآية الشريفة : ( فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 13 و 14 . ( 2 ) الحدائق : ج 12 ص 328 . ( 3 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره : ص 122 . ( 4 ) سورة الأنفال : 41 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .