الثاني : المعادن ( * 1 ) .
شرح
( * 1 ) وجوب الخمس فيها إجماعي ، ففي الجواهر :
يكون إجماعا محصلا ، ومنقولا صريحا في
الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك
وغيرها ، وظاهرا في كنز العرفان وعن مجمع البحرين
والبيان ، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين
عن معدن الذهب والفضة ( 1 ) .
وفي الحدائق :
هو مما وقع عليه الاتفاق نصا وفتوى ( 2 ) .
وفي خمس الشيخ الأنصاري قدس سره :
أن حكاية الإجماع عليه مستفيضة ( 3 ) .
ويستدل على ذلك بالآية الشريفة :
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله
خمسه ( 4 ) .
بناء على كون المراد بالغنيمة مطلق الفائدة كما هو الظاهر منها ويستفاد من
بعض الأخبار ، كمكاتبة علي بن مهزيار ، فإن فيها بعد ذكر الآية الشريفة :
( فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها
المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان
التي لها خطر ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 13 و 14 .
( 2 ) الحدائق : ج 12 ص 328 .
( 3 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدس سره : ص 122 .
( 4 ) سورة الأنفال : 41 .
( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .