تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وأن يكون الأخذ بالمقاتلة ،
وما يؤخذ من أموالهم بغيرها فليس فيه الخمس من جهة غنائم الحرب ( * 1 ) .
شرح
فمقتضى الدليل التفصيل في الغزو بغير إذن الإمام بين ما إذا كان تحت لواء خلفاء الجور فيكون بحكمه في كون الغنيمة للمقاتلين والخمس يعطى للإمام عليه السلام ، وما إذا لم يكن كذلك فالكل للإمام بمقتضى مرسل الوراق ( 1 ) المنجبر بعمل الأصحاب رضوان الله عليهم . ( * 1 ) كما هو واضح ، لعدم صدق غنائم الحرب عليه ، مضافا إلى التقييد بالقتال في بعض الروايات كما في خبر أبي بصير : ( كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ) ( 2 ) . ومرسل أحمد بن محمد وفيه : ( والمغنم الذي يقاتل عليه ) ( 3 ) . لكن مقتضى إطلاق الآية ( 4 ) والروايات ( 5 ) هو وجوب الخمس من جهة مطلق الفائدة كما أفاده في الروضة على ما في الجواهر ، واستجوده في الجواهر إذا كان ذلك للآخذ كما إذا كان الأخذ بغير إذن الإمام ( 6 ) ، وأما إذا كان من جهة بعث الإمام وبإذنه كان الكل للإمام كما يظهر من صحيح معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم ؟
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 35 . ( 2 ) تقدم في ص 18 . ( 3 ) تقدم في ص 19 . ( 4 ) سورة الأنفال : 41 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 6 ) الجواهر : ج 16 ص 11 .
الخمس — صفحة 37 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي