تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
فيحكم بالمثل ( * 1 ) والمردد بينهما بنحو الشبهة المصداقية فالاحتياط أو القرعة أو التنصيف على أحد الوجهين أو البراءة أو بالعكس ( * 2 ) ، أو الحكم بالبراءة في المقدار الزائد مطلقا ، ولعله الأقرب ( * 3 ) .
شرح
موجودا ميسورا . ( * 1 ) والوجه في ذلك أن مقتضى إطلاق ( على اليد ) ( 1 ) هو المثل مطلقا ، خرج ما لا يوجد له مثل إلا شاذا فيعسر تحصيله ، وبقي الباقي تحت الدليل . ( * 2 ) والوجه فيه أن مقتضى دليل الضمان الذي منه حديث ( على اليد ) ( 2 ) هو التدارك من حيث المالية ، ومقتضاه كفاية القيمة حتى في المثليات ، فخرج منه ما هو من المثليات المتيقنة وبقي الباقي تحت الإطلاق . ( * 3 ) وذلك لأمرين تتحصل من مجموعهما صحة القول بالبراءة : أحدهما : عدم منجزية العلم الإجمالي في المقام ، لقاعدة الضرر . ثانيهما : عدم الدليل على لزوم المثل في مورد يكون مقتضاه الاحتياط الموجب للضرر . أما الأمر الأول فللعموم المذكور . والمخصص من النصوص المتقدمة وفتوى الأصحاب مختص بصورة كون ملك الغاصب مبنيا على ملك المغصوب منه ، كالشجر والبناء . وفيه : أنه لا يملك الغاصب ما يتضرر من جهة القلع أو خراب البناء ، بل لا يكون ضررا حقيقة ، لأنه نقص في ما يملك أو كان البعد الحاصل بين العين ومالكه حاصلا بفعل الغاصب - كما في مورد فتوى الشرائع - فمنجزية العلم الإجمالي حتى في مورد وجود العين بحيث يلزم الاحتياط ممنوع ، فكيف بالدين ! وعلى فرض المنجزية بالنسبة إلى العين فاقتضاء البدلية انتقال الحكم
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة . ( 2 ) المستدرك : ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة .
الخمس — صفحة 399 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي