تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
القرعة ( * 1 ) ، أو الحكم بالتنصيف في القيمة في الزائد على المقدار المعلوم ( * 2 ) ، أو الحكم به إما في الزائد على المقدار المعلوم في القيمة أو في نفس المال ( * 3 ) ، أو التفصيل بين المردد بين المثلي والقيمي بنحو الشبهة المفهومية ( * 4 )
شرح
فيتردد بين الأقل والأكثر ، فيجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر بعد ذلك . قلت : كما على المديون الأداء وتحمل الضرر في مقام الأداء كذا يجب عليه الرضا بأخذ المالين ليرتفع المنع ويتحقق الأخذ ، فإن الممنوع شرعا كالممتنع الخارجي ، فكما عليه رفع المنع الخارجي كذلك عليه رفع المنع الشرعي . ( * 1 ) كما أفتى به السيد الفقيه الحكيم قدس سره في مستمسكه ( 1 ) . ومنشأه عدم جريان الاحتياط ، لبعض ما ذكر ويجئ في الوجه المنصور وهو البراءة وعدم جريان البراءة في المتباينين كما لا يخفى ، وعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ، لأن مقتضى الأصل بقاء الاشتغال وعدم جواز أخذ المالك ما يؤديه ، لاحتمال عدم كونه ماله ، فهو مشكل يرجع فيه إلى القرعة . ( * 2 ) كما في تعليق السيد الفقيه البروجردي قدس سره في المسألة المذكورة ، للانتقال إلى القيمة من باب تعذر الاحتياط ، والزائد على المقدار المعلوم مردد بين كونه للمديون أو الدائن فتجري فيه قاعدة التنصيف . وفيه : ما لا يخفى من الضعف ، ويظهر ذلك إن شاء الله عند ذكر وجه المختار . ( * 3 ) بأن ينصف المن من الأرز والمن من الحنطة مثلا إذا كان التالف المجهول مالكه مرددا بين الجنسين المذكورين ، والتخيير المذكور مفتى به في كلام بعض علماء العصر كان الله له ، وهو أضعف من الوجه المتقدم ، فتأمل . ( * 4 ) كالثوب المصنوع بالمكينة التي تعطلت ، فيقل له المثل وإن كان
هامش
( 1 ) ج 9 ص 501