القرعة ( * 1 ) ، أو الحكم بالتنصيف في القيمة في الزائد على المقدار المعلوم ( * 2 ) ،
أو الحكم به إما في الزائد على المقدار المعلوم في القيمة أو في نفس
المال ( * 3 ) ، أو التفصيل بين المردد بين المثلي والقيمي بنحو الشبهة
المفهومية ( * 4 )
شرح
فيتردد بين الأقل والأكثر ، فيجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر بعد ذلك .
قلت : كما على المديون الأداء وتحمل الضرر في مقام الأداء كذا يجب عليه
الرضا بأخذ المالين ليرتفع المنع ويتحقق الأخذ ، فإن الممنوع شرعا كالممتنع
الخارجي ، فكما عليه رفع المنع الخارجي كذلك عليه رفع المنع الشرعي .
( * 1 ) كما أفتى به السيد الفقيه الحكيم قدس سره في مستمسكه ( 1 ) . ومنشأه عدم جريان
الاحتياط ، لبعض ما ذكر ويجئ في الوجه المنصور وهو البراءة وعدم جريان
البراءة في المتباينين كما لا يخفى ، وعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ، لأن
مقتضى الأصل بقاء الاشتغال وعدم جواز أخذ المالك ما يؤديه ، لاحتمال عدم
كونه ماله ، فهو مشكل يرجع فيه إلى القرعة .
( * 2 ) كما في تعليق السيد الفقيه البروجردي قدس سره في المسألة المذكورة ، للانتقال
إلى القيمة من باب تعذر الاحتياط ، والزائد على المقدار المعلوم مردد بين كونه
للمديون أو الدائن فتجري فيه قاعدة التنصيف .
وفيه : ما لا يخفى من الضعف ، ويظهر ذلك إن شاء الله عند ذكر وجه المختار .
( * 3 ) بأن ينصف المن من الأرز والمن من الحنطة مثلا إذا كان التالف
المجهول مالكه مرددا بين الجنسين المذكورين ، والتخيير المذكور مفتى به في
كلام بعض علماء العصر كان الله له ، وهو أضعف من الوجه المتقدم ، فتأمل .
( * 4 ) كالثوب المصنوع بالمكينة التي تعطلت ، فيقل له المثل وإن كان
هامش
( 1 ) ج 9 ص 501