تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
ومال إليه السيد الطباطبائي اليزدي قدس سره في تعليقه الشريف على مكاسب الشيخ الأنصاري . ووجهه أن ذلك مقتضى تنجز العلم الإجمالي . والإيراد عليه ب‍ ( أنه مرفوع بحديث نفي الضرر ) مندفع بأن أداء الحقوق حكم ثبت بالنصوص حتى في مورد الضرر ، فقد ورد : ( الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها ) ( 1 ) . وعن الدراوردي في من أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها ، قال عليه السلام : ( يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حق ) ( 2 ) . وفي خبر محمد بن مسلم في الدار المستأجرة : ( وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء ) ( 3 ) . إذا كان بدون الاستيمار عن صاحب الأرض . وقد حكم الأصحاب بذلك كله وبأنه لو دخلت دابة في دار أحد بتسبب صاحب الدار وتوقف الرد على هدم الجدار يهدم الجدار من دون ضمان على صاحب الدابة - فراجع الشرائع ( 4 ) كتاب الغصب - فبناء عليه حديث نفي الضرر ملقى في مقام أداء الحقوق . إن قلت : إن الاحتياط غير ممكن ، من جهة أن الدائن لا يتمكن شرعا من أخذ المالين - كما في بعض تعاليق العروة ( 1 ) - فلا بد له من إلقاء خصوصية المثلية ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 309 ح 5 من ب 1 من أبواب الغصب . ( 2 ) المصدر : ص 311 ح 1 من ب 3 من أبواب الغصب . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 310 ح 2 من ب 2 من أبواب الغصب . ( 4 ) ج 4 ص 774 . ( 5 ) في المسألة 31 من الفصل الأول من كتاب الخمس .
الخمس — صفحة 397 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي