تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الأصح هو الثاني ، وهو العالم ( * 1 ) . ومقتضى الأول جواز الاقتصار على المتيقن وإعطاؤه للفقير غير الهاشمي . والثاني أيضا مطابق للاحتياط ( * 2 ) .
الثانية عشر : الظاهر أن المال المخلوط لا يتبدل بالخمس قبل الأداء ( * 3 ) .
شرح
وأداؤه بأداء خمسه . ومن ذلك يظهر قوة الوجه الثاني . ( * 1 ) كما ظهر وجهه من التعليق المتقدم . ( * 2 ) بناء على جواز التصدق على بني هاشم إذا لم يكن زكاة ، كما تقدم تفصيله . ( * 3 ) كما صرح بذلك في مصباح الفقيه ( 1 ) ، فإن ظاهر خبر السكوني وفيه قوله عليه السلام ( تصدق بخمس مالك ) ( 2 ) أن التطهير يحصل بالتصدق ولا يحصل بنفس ذاته . وأما خبر عمار الحاكم بأن في المال المختلط الخمس الظاهر في كون الخمس بالفعل في المال المختلط - خصوصا مع ذكر سائر موارد الخمس - فظهور اللفظ والسياق يقتضي تحقق الخمس فعلا في نفس المال المختلط ، فمدفوع : أولا بإنكار ظهور لفظة ( في ) في الملكية بالفعل ، فيكفي في الصدق لزوم الأداء بالخمس وعدم كفاية الأقل ، وهذا غير ظهور اللام في الملكية في آية الخمس . وثانيا بأنه على فرض الظهور في مالكية الخمس بالفعل فهو معارض بظهور ( الاختلاط ) - الذي هو بمعنى الاشتباه - في بقاء الموضوع وإلا لم يكن مشتبها
هامش
( 1 ) ج 3 ص 136 و 140 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس