تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
الخلافة الإسلامية فالخمس للإمام وباقي الغنيمة لمن قاتل ، على التقسيم الذي ولاه الإمام الجائر أو نائبه ، وأما إذا لم يكن الغزو كذلك فالمال للإمام بمقتضى مرسل الوراق ( 1 ) المفتى به عند المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم . ويمكن الاستشهاد للحوق الغزو الواقع تحت لواء خلفاء الجور بالغزو الواقع عن إذن الإمام عليه السلام بأمرين آخرين : أحدهما : بعض أخبار التحليل ، كالمنقول عن تفسير الإمام العسكري سلام الله عليه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه : قال لرسول الله صلى الله عليه وآله : ( قد علمت يا رسول الله إنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه ، فلا يحل لمشتريه ، لأن نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شئ . . . ) ( 2 ) . وفي الخبر وإن كان ضعف من حيث السند إلا أنه مؤيد ببعض أخبار أخرى ( 3 ) يدل على تحليل الخمس لطيب المولد ، والقدر المسلم منه هو سبايا الحرب . فتأمل . ثانيهما : أنه قد مر في أول مسألة ثبوت الخمس في الغنيمة روايات كثيرة دالة على ثبوت الخمس في الغنائم ، والقدر المسلم منها هو المصداق الموجود حال صدور الروايات ، والغزوات التي كانت في ذلك العصر لم تكن بإذن الإمام ،
هامش
( 1 ) المتقدم في الصفحة السابقة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 385 ح 20 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال .
الخمس — صفحة 36 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي