تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
بل النفل وهو العطاء للغانمين ( * 1 ) .
ويشترط في الغنيمة التي يؤخذ منها الخمس أن تكون بإذن الإمام ، وإلا كان كل ما يغنمه للإمام عليه السلام ( * 2 ) .
شرح
ويدل على ذلك كله ما تقدم نقله من معتبر حماد ( 1 ) . ( * 1 ) كما في الجواهر عن ابن الجنيد ( 2 ) ، لدخوله في ما تقدم ( 3 ) من المنقول عن معتبر حماد . وملخص الكلام استثناء ما يجعله الإمام أو يعطيه قليلا أو كثيرا للغانمين ولغيرهم عوضا للقتل والجهاد ، أو لمصلحة راجعة إلى ذلك الجهاد والخروج والعود مما يتعلق بذاك القيام ، أو كان مربوطا بمصلحة أخرى غير مربوطة بذلك القيام ، كانت عامة أو خاصة بنفسه الشريفة وإن كانت راجعة إلى العامة أو شخص من المسلمين . كل ذلك للإطلاق المشار إليه وإن كان بعض فروعه لا يخلو عن خفاء وإشكال ، مثل ما كان لمصلحة شخصية غير مربوطة بذاك القيام ، فلا بد من التأمل . ولا أثر لتلك الأبحاث في عصر الغيبة إلا إذا فرض كون الفقيه بمنزلة الإمام العادل عليه الصلاة والسلام ، أو فرض قيام الجائر بمنزلة العادل في ما له ، وكلاهما مورد للإشكال ، بل المنع في الأخير لعله من الواضحات . ( * 2 ) كما في الجواهر ( 4 ) . وهو ينحل إلى مسألتين : الأولى : عدم تعلق الخمس به من حيث الغنيمة . الثانية : كون جميع المال للإمام . والمشهور فيهما ما ذكر ، لكن عن المنتهى والمدارك أنه بحكم المأذون ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) في ص 31 . ( 2 ) الجواهر ج 16 ص 10 . ( 3 ) في ص 31 . ( 4 ) الجواهر ج 16 ص 11 . ( 5 ) الجواهر : ج 16 ص 11 - 12 .