تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وذلك من غير فرق بين كون الحرام المحتمل في المال طرفا للعلم الإجمالي بحرمته أو باشتغال الذمة بمال آخر وبين كون احتمال الحرمة بدويا . ولا فرق أيضا في محللية الخمس بين أن يكون المال المعين محتملا لكونه حراما أو حلالا أو يكون المحتمل مرددا بين أموال ، فإن في كل ذلك يكفي الخمس في الحكم بالحلية على ما هو المستفاد من الدليل ( * 1 ) . مسائل
الأولى : لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان وعدمه وجهان بل قولان ( * 2 ) . ولعل الأظهر عدم الضمان ( * 3 ) .
شرح
( * 1 ) كل ذلك مستفاد من خبر السكوني والفقيه على ما شرحناه في التعليق المتقدم ، فراجع . ( * 2 ) كما في الجواهر ( 1 ) . أما وجه الضمان فلإطلاق دليل اليد والإتلاف ، والحكم بوجوب الخمس غير مناف لأن يكون ذلك على وجه الضمان ، كما يجئ من نقل عدم الخلاف في الضمان في مورد اللقطة ، وأما وجه عدمه فنذكره في التعليق الآتي . ( * 3 ) وعليه أكثر محشي العروة في تلك الصور ، لأن مقتضى مثل معتبر السكوني المتقدم ( 2 ) ( وسائر المال لك حلال ) هو الحلية الواقعية من دون اشتغال الذمة ، وإطلاقه يشمل صورة تبين المالك . إن قلت : يعارض ذلك إطلاق دليل الضمان .
هامش
( 1 ) ج 16 ص 75 . ( 2 ) في ص 288 .
الخمس — صفحة 361 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي