وذلك من غير فرق بين كون الحرام المحتمل في المال طرفا للعلم
الإجمالي بحرمته أو باشتغال الذمة بمال آخر وبين كون احتمال الحرمة
بدويا .
ولا فرق أيضا في محللية الخمس بين أن يكون المال المعين محتملا
لكونه حراما أو حلالا أو يكون المحتمل مرددا بين أموال ، فإن في كل
ذلك يكفي الخمس في الحكم بالحلية على ما هو المستفاد من الدليل ( * 1 ) .
مسائل
الأولى : لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان وعدمه
وجهان بل قولان ( * 2 ) .
ولعل الأظهر عدم الضمان ( * 3 ) .
شرح
( * 1 ) كل ذلك مستفاد من خبر السكوني والفقيه على ما شرحناه في التعليق
المتقدم ، فراجع .
( * 2 ) كما في الجواهر ( 1 ) . أما وجه الضمان فلإطلاق دليل اليد والإتلاف ،
والحكم بوجوب الخمس غير مناف لأن يكون ذلك على وجه الضمان ، كما يجئ
من نقل عدم الخلاف في الضمان في مورد اللقطة ، وأما وجه عدمه فنذكره في
التعليق الآتي .
( * 3 ) وعليه أكثر محشي العروة في تلك الصور ، لأن مقتضى مثل معتبر
السكوني المتقدم ( 2 ) ( وسائر المال لك حلال ) هو الحلية الواقعية من دون اشتغال
الذمة ، وإطلاقه يشمل صورة تبين المالك .
إن قلت : يعارض ذلك إطلاق دليل الضمان .
هامش
( 1 ) ج 16 ص 75 .
( 2 ) في ص 288 .