تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
فقال : ( لا يرده ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له ) ( 1 ) . والغمض في السند بالقاسم بن محمد الذي عن النجاشي ( إنه لم يكن بالمرضي ) وعن ابن الغضائري ( إنه غال في مذهبه ) يمكن دفعه بمجموع أمور يورث الاطمينان النوعي الحجة عند العقلاء بالصدور : منها : وجوده في كتب المشايخ الثلاثة ومنها الفقيه . ومنها : روايته في المقنع المعد للفتوى عن حفص . ومنها : تصحيح العلامة - كما في جامع الرواة - سند الصدوق قدس سره إلى سليمان بن داود المنقري وفيه القاسم بن محمد . ومنها : كونه واقعا في طريق الصدوق المذكور في المشيخة التي أعدها للفقيه الذي ذكر في مقدمته ما ذكر . ومنها : أنهم صرحوا بأن لحفص بن غياث كتابا معتمدا ، والمظنون المجزوم به عند بعض الخبرة من المحدثين أن ما نقله الفقيه عن حفص ينقله من كتابه المعتمد ، وذكر الطريق ليس إلا من باب اتصال السند لا من باب الاعتماد على الواسطة . ومنها : أن في مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره : أن المشهور - كما في جامع المقاصد - على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه بل
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 368 الباب 18 من أبواب اللقطة .