تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وأما اللقطة فلعل الظاهر هو الضمان ( * 1 ) . وأما سائر الأموال المجهول مالكها ففي الضمان إشكال ، ولعل الظاهر هو الضمان أيضا ( * 2 ) .
شرح
( * 1 ) ففي مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره : إنه لا خلاف في الضمان ( 1 ) . ويدل عليه غير واحد من الأخبار ، منها : معتبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام ، قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها ؟ ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها ؟ قال : ( هو ضامن لها والأجر له ، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له ) ( 2 ) . والمستفاد منه أمور ، أحدها : الضمان . ثانيها : كون الأجر لصاحب المال إن رضي بذلك ، وللمتصدق إن لم يرض بذلك واغترم بل وإن لم يغترم . ثالثها : عدم ضمان الفقير أصلا حتى في صورة بقاء عين المال . ويلحق بذلك عدم ضمان الفقيه الآخذ لها من جانب الفقير في الصورتين . ( * 2 ) وذلك لرواية حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه ؟
هامش
( 1 ) المكاسب للشيخ الأنصاري : ص 71 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 352 ح 14 من ب 2 من أبواب اللقطة