تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
والرضائخ للنساء والعبيد وغيرهم ممن لا حق لهم في الغنيمة ،
شرح
حاكم على دليل الخمس ، لأن المفروض فيه ثبوت وجوب الخمس في الجملة وكونه بعد ذلك . وعلى فرض التعارض فالنسبة بين ذلك وبين ثبوت الخمس في مطلق الغنيمة هي العموم من وجه ، فيفترقان في غير جعائل الإمام للمصالح وفي الجعائل لغير القاتلين من حيث عدم صدق غنيمة الحرب عليها بالنسبة إلى المجعول له كما عرفت ، ومورد الاجتماع : جعل ما يتسلط عليه القاتل للقاتل بالخصوص ، فيرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب الخمس من حيث الغنيمة . هذا . مع أن خروج ذلك عن أخذ الخمس قبل القسمة معلوم ، لعدم مدخلية القسمة في هذا الموضوع قطعا ، فلا وجه لملاحظة ( المؤونة إلى حال أخذ الخمس ) بالنسبة إلى ( مجموع الغنائم ) . نعم ، ما يدل على ملاحظة مؤونة السنة يشمله أيضا ، فتأمل . هذا . مضافا إلى ما في الجواهر عن التذكرة الاستدلال بأنه عليه السلام قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب . قال بعد ذلك : وهو لا يخلو من بحث ( 1 ) . أقول : قد عرفت أن مقتضى الدليل عدم وجوب الخمس على القاتل من حيث غنيمة دار الحرب فلا بد من ملاحظة مؤونة السنة ، والله هو العالم . ( * 1 ) الرضائخ : جمع رضيخة وهي العطية ، والرضخ : هو العطاء اليسير المشروط من الوالي لنحو الراعي والحافظ ، كما في مجمع البحرين . وهو أيضا مما يخرج من المال قبل التقسيم ولا يؤخذ خمسه ، ففي الجواهر عن جهاد الشرائع والشيخ تقديم ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 16 ص 10 . ( 2 ) الجواهر ج 16 ص 10 .
الخمس — صفحة 33 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي