تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
الواضحات وخارج عن شأن الإمام وشأن السائل . ورابعا : إنه لا وجه لظهور معلومية الانحصار فيهم ، إذ لو كان مثلا في طريق الحج أو في المسجد فيخرج بعضهم ويدخل وكان غيرهم في ذلك المكان أيضا فلا يعلم الانحصار . وخامسا : إن سؤال بعضهم عن بعض والجواب بالنفي الصرف المشعر بعدم علمه إلا بعدم كونه له دليل على احتمال أن يكون المال لشخص خارج ، إذ لو كان لأحد العشرة الجلوس وكان كلهم عارفا بذلك لكان عارفا بشخصه أيضا بحسب العادة . وسادسا : إن ظاهر السؤال والجواب أن لدعوى ذلك خصوصية في تملك المال ، وبناء على ما ذكره قدس سره لا خصوصية ولا دخالة للدعوى في ذلك ، بل يحصل القطع ، ادعى أم لا . وسابعا : نمنع كون المال في وسطهم مصداقا لليد ، وإلا لكان الكل ضامنين إذا كان مال غيرهم وكان المال لقطة . وثامنا : إن كانت اليد صادقة فهي اليد على وجه الشركة ، لا اليد الاختصاصي قطعا ، فإن المحل المذكور لم يكن محل المال الاختصاصي لواحد منهم . وتاسعا : إن ما ذكره ( من أن المقصود بعدم الاتهام : عدم تجويز الكذب ) لا يوافق العرف واللغة ، ففي اللغة اتهمه بكذا : ظنه به ، والمستفاد من موارد الاستعمال من هذه المادة : ذلك ، مثل قوله : ( فإن ذهب وهمه إلى الأربع أو الثلاث ) مثلا ، أو غير ذلك . وظني أنه ليس الوهم مرادفا للظن ، لكن في مورد يتساوى الأمران مع قطع النظر عن القرائن الخارجية يكون المقصود هو الظن ، من جهة ذهاب الذهن إلى أحد الطرفين ويخرج بذلك عن التساوي . وعاشرا : إن ما ذكره ( من كون مورده غير مورد حجية الدعوى من دون