تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : ( للذي ادعاه ) ( 1 ) . وبصحيح البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه ؟ فقال : ( إذا عرف صاحبه رده عليه ، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له ، وإن جائك طالب لا تتهمه رده عليه ( 2 ) ( 3 ) . أقول : الظاهر أن المقصود من السؤال الأول أنه بعد عدم قرينة على التصرف فيه مع العلم بالمالك هل يجوز التصرف أم لا ؟ فكأنه احتمل أن يكون شرط مالكية الطير المباح التصرف فيه ولا يملكه بصرف الحيازة واستقرار اليد عليه ، كما يقال بالنسبة إلى الأراضي الموات التي ليس لها رب : إنه لا بد من التحجير ولا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 200 ، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم . أقول : في الوسائل - بعد نقله عن الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عنه - : ورواه الشيخ قدس سره بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الوليد عن يونس عنه ، ورواه في النهاية عن يونس بن عبد الرحمان عنه . انتهى . ولا يخفى أن سند الشيخ قدس سره إلى محمد صحيح - كما ذكروه - وكون الخبر موثقا باعتبار محمد بن الوليد ، وفي المستدرك - ج 17 ص 381 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم نقل ملخص مضمونه عن الصدوق قدس سره في المقنع . فالخبر في غاية الاعتبار ، بل لا يبعد الحكم بكونه صحيحا أو حسنا بإبراهيم ، من جهة أن بعض أصحاب إبراهيم مقطوع أنه من أهل الصلاح والسداد أو مورد للوثوق ( منه قدس سره ) . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 366 ح 1 من ب 15 من أبواب اللقطة . ( 3 ) ملحقات العروة : ج 2 ص 138 ، المسألة 14 .
الخمس — صفحة 348 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي