تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
عنه ، منهم أصحاب الإجماع - كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وحماد بن عيسى - وغيرهم كأحمد بن محمد بن عيسى المعروف فراجع ( شح ) من خاتمة المستدرك ( 1 ) ، مضافا إلى نقل ذلك في المقنع المكتوب للفتوى ، هذا كله ، مع أن سند الكليني معتبر من جهة أن من لم يذكر في سنده هو ( غير واحد عن أبان ) والمذكورون فيه مصرح بتوثيقهم . ومنها : خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ، فقال : ( هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض ) ( 2 ) . والسند بحسب الظاهر ضعيف بمفضل بن صالح الذي نقل عن النجاشي أنه قال : روى عنه - أي عن جابر بن يزيد - جماعة غمز فيهم وضعفوا ، منهم مفضل بن صالح ، وهذا يدل على أنه ممن ضعفه جماعة من الأصحاب أو غيرهم . وعن ابن الغضائري - بعد تضعيفه والشهادة بكذابيته - نقل مسندا عن معاذ بن حكيم يقول : ( سمعت أبا جميلة يقول : أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر ) . لكن الظاهر مع ذلك : اعتبار الخبر ، فإن الظاهر أن الخبر منقول عن كتاب زيد الشحام ، وهو من الكتب المعتبرة الواصلة إلى أصحابنا بطرق غير ذلك صحيحة ، أما كون الخبر منقولا عن الكتاب المذكور فلما عن فهرست الشيخ قدس سره : له - أي لزيد - كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد ، وعدة من أصحابنا عن
هامش
( 1 ) ج 3 من الطبعة الحجرية ص 674 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 190 ح 4 من ب 32 من أبواب المستحقين للزكاة .