شرح
إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله
فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا :
يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين
عليها فنحن أولى به .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( يا بني عبد المطلب
( هاشم ) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد
وعدت الشفاعة . . . ) ( 1 ) .
ويمكن المناقشة في إطلاق ذلك ، لخصوص أن الموضوع هو الزكاة ، فيمكن
أن يكون اللام في ( إن الصدقة ) للعهد .
ومنه يظهر الإيراد على حسن الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام إلى
واحدة .
لكن خبر عبد الله بن سنان ( لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني
هاشم ) ( 1 ) خال عن المناقشة ، إلا أن يقال : إنه بصدد عموم التحريم لبني العباس
وليس في مقام الإطلاق من حيث الصدقة .
ومما يستفاد منه الإطلاق معتبر زرارة وفيه : ( ولا تحل لهم صدقات إنسان
غريب ) ( 2 ) وغير ذلك .
ويدفع الإطلاق المذكور بأمور :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 185 ح 1 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) المصدر : ص 186 ح 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 186 ح 3 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) المصدر : ص 190 ح 6 من ب 32 .