پرش به محتوای اصلی

الخمس — صفحه 323

پدیدآورندگان:

ص۳۲۳
وأما باقي الصدقات الواجبة ففيها وجوه ( * 1 ) .
شرح
سنده مطروح أو محمول على حال الضرورة ( 1 ) . أقول : لا إشكال في أصل الحكم ، وأما الخبر فالظاهر عدم إشكال في سنده ، لأن أبا خديجة ثقة كما تقدم ( 2 ) ، وأما طريق الصدوق إليه وإن كان ضعيفا في الاصطلاح إلا أن كون أبي خديجة من مشيخة الفقيه كاف في اعتبار ما يرويه عنه بالسند المذكور وفي كونه معتبرا عنده ، فراجع ( شسح ) من خاتمة المستدرك في ما كتبه قدس سره في شرح مشيخة الفقيه ( 3 ) ، مع رواية المقنع في مقام الإفتاء ورواية الكليني والشيخ بطريقين آخرين ، فالخبر في غاية الاعتبار من حيث السند ، ويحمل على ظاهره أو على القدر المتيقن من ظهوره ، وهو حال عدم وفاء الخمس بمؤونته وكونه فقيرا - كما هو المفتى به عند جماعة من الأصحاب - فإن قوله عليه السلام " من أرادها منهم " لعله إشارة إلى الاحتياج ، فجعل الإرادة طريقا إلى احتياجهم ، أو الاحتياج ، أو يكون المقصود منه الاحتياج فجعل الإرادة طريقا إلى احتياجهم ، أو يكون المقصود هو الاحتياج ، وفيه تأمل لكنه الظاهر من قوله تعالى : فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ( 4 ) . ( * 1 ) قال قدس سره في الجواهر ما ملخصه أنه : يظهر من عدة من الأصحاب إلحاق جميع الصدقات الواجبة - كالكفارة ونحوها - بالزكاة ، بل ربما يظهر من الانتصار والخلاف والمعتبر الإجماع عليه ، بل صرح بعضهم بأن منها المنذور والموصى
پاورقی
( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 406 . ( 2 ) في ص 156 . ( 3 ) المستدرك : ج 3 من الطبعة الحجرية ص 705 . ( 4 ) سورة الكهف : 77 .