تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
الوارد في الغاصب التائب . وخامسا بأن مقتضى خبر حفص المتقدم ( 1 ) أنه بمنزلة اللقطة ، ولا ريب أن اللقطة حكمها التصدق إذا كانت مخلوطة ، كما تقدم . وسادسا بأنا نقول - على ما سنبين وتقدم - بعدم شمول أخبار الخمس للمورد ، فبعد الرجوع إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب كيف لا يكون وليه وهو وليه في أمر زوجته حيث يطلق ويأمرها بالعدة ؟ ! وبعد الرجوع يتميز ويصير واردا في عنوان المتميز الذي لا شبهة في أن حكمه التصدق . هذا من حيث شمول أخبار التصدق . وأما الثاني - وهو عدم شمول أخبار الخمس - فلوجوه متقدمة خلاصتها في المقام أمور : الأول : عدم كون عدم التميز من حيث الشخص والخصوصية معضلة عند العرف مع فرض العلم بالمقدار . الثاني : أنه على فرض كونه معضلة فليس حلها بالخمس الذي لا يوجب التميز . الثالث : أن رفع الإعضال بالخمس - الذي هو مقدار غير متميز من المال - يناسب أن يكون حلا للمقدار لا للشخص . الرابع : أن إعطاء الأقل من حق المالك في ما إذا كان زائدا على مقدار الخمس والزائد في ما إذا كان أقل خلاف ارتكاز العقلاء في مقام أداء الحقوق . الخامس : أن قوله عليه السلام : ( إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس ) لا يشمل الزائد عن الخمس والخمس قطعا ، لكونه في مقام الامتنان من حيث المقدار ، فالظاهر
هامش
( 1 ) في ص 305 .