تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
قال : ( إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه . . . ) ( 1 ) . ودلالته على عدم اشتراط التميز لوجهين ، أحدهما : ترك الاستفصال - بعد السؤال عن كون بعض متاعه معهم - عن التميز وعدمه ، مع إمكان الثاني كالأواني والأبسطة المتحدة في الشكل . ثانيهما : حكمه عليه السلام بالبيع والتصدق بالثمن الدال على جواز التبديل بإعطاء المقدار من باب أنه ماله أو بدل ماله ، إذ لا فرق بين ذلك وبين البيع . ومن ذلك يظهر جواز الاستدلال للمطلوب - مع الغض عن ضعف السند - بخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق بثمنها ) ( 2 ) . الدال على ولاية من بيده المال على التبديل ، والإفراز نوع من التبديل . ويمكن الاستدلال أيضا على عدم اشتراط التميز بمعتبر الصائغ ، قال : سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه . قال : ( أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ ) قال ، قلت : لا إذا أخبرته اتهمني . قال : ( بعه ) . قلت : بأي شئ نبيعه ؟ قال : ( بطعام ) قلت : فأي شئ أصنع به ؟ قال : ( تصدق به ، إما لك وإما لأهله ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 357 ح 2 من ب 7 من أبواب اللقطة . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 365 ح 6 من ب 13 من أبواب اللقطة . ( 3 ) الوسائل : ج 12 ص 485 ح 2 من ب 16 من أبواب الصرف .