تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه ، وإلا تصدق بها . . . ) ( 1 ) . فإن المفروض هو الجهل بصاحبه في جملة ( وإلا كان الخ ) بقرينة ( فيعرفها حولا ) ومع الفرض المفروض أخذ عدم التمكن ملاكا للحكم ودخيلا في الموضوع ، فهو إما مستقل في كون الحكم هو التصدق - كما عن بعض الأصحاب - وإما دخيل في ذلك ، وكيف كان ، فيدل على أن صرف الجهل ولو مع التمكن من الإيصال إلى صاحبه ليس موجبا لوجوب التصدق . ويمكن أن يقال : إن ما يجئ بعد ذلك إن شاء الله تعالى ( 2 ) من أخبار التوزيع والقرعة واردة في المجهول مالكه فيرفع اليد عن إطلاقه إن كان ، فتأمل . كما يمكن أن يقال : إن ما يدل على التوزيع أو القرعة يخرج الموضوع عن المجهول مالكه ولو في الظاهر ، فتأمل . ويمكن أن يقال أيضا : إن في المحصور لا يصدق عدم معرفة المالك ، لأن المالك معلوم ولو بالأجمال ، كما تقدم في رد الوجه الأول . الثالث : أن يوزع عليهم بالسوية كما أفتى به في العروة ( 3 ) ، ونقل قدس سره في الجواهر عن المدارك والروضة في الجملة ( 4 ) . والوجه في ذلك إلقاء الخصوصية بالنسبة إلى بعض موارد الأخبار الواردة التي : منها : مرسل عبد الله بن مغيرة ( الذي هو أقوى من المسند الصحيح لوجوه ، منها : كونه من أصحاب الإجماع . ومنها : نقله عن غير واحد من أصحابنا . ومنها :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 368 الباب 18 من أبواب اللقطة . ( 2 ) في ص 307 وما بعدها . ( 3 ) في المسألة 30 من الفصل الأول من كتاب الخمس . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 73 .
الخمس — صفحة 306 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي