شرح
المالية ، وبه يمكن تحصيل ما تعلق به الغرض من الأعيان الخاصة لا سيما مع
التماثل ، كما لا يخفى .
ويؤكد ذلك غير خبر عمار من جهة وقوعه في حيز السؤال وإرادة التوبة ( 1 )
الظاهر في الإعضال الذي لا يجد لحله سبيلا . ويؤكده أيضا - مضافا إلى ذلك - ما
يكون مشتملا على الإقرار بالإغماض ( 2 ) ، فإن من يغمض في مقام جمع المال ولا
يبالي بالحرام والحلال لا يثبت المقدار قهرا ، كل ذلك ملاك للانصراف عن صورة
العلم بالمقدار .
الثالث : أن حل الإعضال المذكور - على فرض كونه إعضالا بنظر العرف -
ليس في نظره بإعطاء الخمس في الأقل من الخمس قطعا أو الأكثر منه كذلك ، كما
لا يخفى .
الرابع : أن الخمس - الذي هو الكسر المشاع الذي هو أيضا مختلط - لا يصلح
أن يكون حلا للاختلاط مع العلم بالمقدار ، لبقاء الاختلاط بعد ذلك أيضا ، فلا بد
لحله من التمسك بجهات أخر وأدلة غير نفس روايات الباب ، كما لا يخفى .
الخامس : أنه يبعد جدا مع حصر صاحبه بين اثنين أو ثلاثة - مثلا - أن
يعطى الخمس إلى غيرهم ، كما لا يخفى .
السادس : تقيد خبر عمار يمكن أن يكون مخرجا لذلك ، لأنه يعرف صاحبه
ولو بالإجمال بناء على التقيد ، كما مر أنه الظاهر في الوضعيات .
الثاني : أن يكون من أفراد المجهول مالكه فيتصدق عن صاحبه الواقعي ،
ونسب ذلك إلى صاحب المستند قدس سره .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 352 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .