تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
المالية ، وبه يمكن تحصيل ما تعلق به الغرض من الأعيان الخاصة لا سيما مع التماثل ، كما لا يخفى . ويؤكد ذلك غير خبر عمار من جهة وقوعه في حيز السؤال وإرادة التوبة ( 1 ) الظاهر في الإعضال الذي لا يجد لحله سبيلا . ويؤكده أيضا - مضافا إلى ذلك - ما يكون مشتملا على الإقرار بالإغماض ( 2 ) ، فإن من يغمض في مقام جمع المال ولا يبالي بالحرام والحلال لا يثبت المقدار قهرا ، كل ذلك ملاك للانصراف عن صورة العلم بالمقدار . الثالث : أن حل الإعضال المذكور - على فرض كونه إعضالا بنظر العرف - ليس في نظره بإعطاء الخمس في الأقل من الخمس قطعا أو الأكثر منه كذلك ، كما لا يخفى . الرابع : أن الخمس - الذي هو الكسر المشاع الذي هو أيضا مختلط - لا يصلح أن يكون حلا للاختلاط مع العلم بالمقدار ، لبقاء الاختلاط بعد ذلك أيضا ، فلا بد لحله من التمسك بجهات أخر وأدلة غير نفس روايات الباب ، كما لا يخفى . الخامس : أنه يبعد جدا مع حصر صاحبه بين اثنين أو ثلاثة - مثلا - أن يعطى الخمس إلى غيرهم ، كما لا يخفى . السادس : تقيد خبر عمار يمكن أن يكون مخرجا لذلك ، لأنه يعرف صاحبه ولو بالإجمال بناء على التقيد ، كما مر أنه الظاهر في الوضعيات . الثاني : أن يكون من أفراد المجهول مالكه فيتصدق عن صاحبه الواقعي ، ونسب ذلك إلى صاحب المستند قدس سره .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 352 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .