المسألة السابعة عشر : لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج
المؤونة منه أو من الربح أو منهما بالنسبة ، وجوه ( * 1 ) .
شرح
( * 1 ) في الجواهر :
أحوطها الأول وأقواها الثاني وأعدلها الأخير ( 1 ) .
فلو كان ربحه مأتي دينار وكان المال الآخر الموروث مثلا ثلاثمائة وكانت
المؤونة مائة ، فعلى الأول لا بد من إعطاء خمس تمام الربح وهو مأتان فيكون
خمسه أربعين ، وعلى الثاني يكون الخمس الواجب عليه عشرين ، لأن الربح
المستثنى منه المؤونة مائة ، وعلى الثالث يرد الكسر على مجموع المال ، ونسبة
الكسر إلى المجموع نسبة الخمس ، فالخمس يكسر من مجموع المال فيكسر من
ثلاثمائة ستون ومن المأتين أربعون ، فيكون متعلق الخمس من الربح مائة وستين
فيكون الخمس اثنين وثلاثين .
ولا يخفى أن الثاني هو الذي قواه في الجواهر ونقله عن الكفاية والحدائق
وظاهر الروضة ( 2 ) .
وفي المستمسك أنه :
حكي عن المحقق الثاني [ كما في المستند ] والمدارك
والكفاية والذخيرة وشارح المفاتيح ، وجعله أصح
الأقوال في كشف الغطاء ، وقواه الشيخ الأنصاري قدس سره ( 3 ) .
وهو الظاهر من روايات استثناء المؤونة ، إذ قول أبي جعفر عليه السلام في مثل
صحيح البزنطي - حيث كتب إليه الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ - :
( بعد المؤونة ) ( 4 ) لا يكون متعلقا بالربح حتى يكون متعلق الخمس هو الربح الباقي
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 63 .
( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 63 .
( 3 ) المستمسك : ج 9 ص 540 .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس