تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
المسألة السابعة عشر : لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما بالنسبة ، وجوه ( * 1 ) .
شرح
( * 1 ) في الجواهر : أحوطها الأول وأقواها الثاني وأعدلها الأخير ( 1 ) . فلو كان ربحه مأتي دينار وكان المال الآخر الموروث مثلا ثلاثمائة وكانت المؤونة مائة ، فعلى الأول لا بد من إعطاء خمس تمام الربح وهو مأتان فيكون خمسه أربعين ، وعلى الثاني يكون الخمس الواجب عليه عشرين ، لأن الربح المستثنى منه المؤونة مائة ، وعلى الثالث يرد الكسر على مجموع المال ، ونسبة الكسر إلى المجموع نسبة الخمس ، فالخمس يكسر من مجموع المال فيكسر من ثلاثمائة ستون ومن المأتين أربعون ، فيكون متعلق الخمس من الربح مائة وستين فيكون الخمس اثنين وثلاثين . ولا يخفى أن الثاني هو الذي قواه في الجواهر ونقله عن الكفاية والحدائق وظاهر الروضة ( 2 ) . وفي المستمسك أنه : حكي عن المحقق الثاني [ كما في المستند ] والمدارك والكفاية والذخيرة وشارح المفاتيح ، وجعله أصح الأقوال في كشف الغطاء ، وقواه الشيخ الأنصاري قدس سره ( 3 ) . وهو الظاهر من روايات استثناء المؤونة ، إذ قول أبي جعفر عليه السلام في مثل صحيح البزنطي - حيث كتب إليه الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ - : ( بعد المؤونة ) ( 4 ) لا يكون متعلقا بالربح حتى يكون متعلق الخمس هو الربح الباقي
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 63 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 63 . ( 3 ) المستمسك : ج 9 ص 540 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس