تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ثم إنه هل الاستثناء من الربح بمعنى الصرف منه ، فللمالك أن يصرف الربح في المؤونة فإن صرفه فيها فبقي شئ من الربح يتعلق به الخمس ، أو بمعنى أن له حق الاحتساب منه ، أو تستثنى المؤونة ولو صرفت من مال آخر من الربح قهرا فيتعلق الخمس بغير ما صرف من المال في المؤونة ، سواء كان من الربح أو غيره ؟ وجوه ( * 1 ) .
شرح
ونقل عن غير واحد من الأصحاب قدس سرهم ، بل في الجواهر : إنه الظاهر من معاقد الإجماعات ( 1 ) . وفي المستند : إن عدم الاستثناء مما ليس من شأنه أن يوضع منه المؤونة إجماعي ، كالضياع وآلات الصناعة ورأس المال ( 2 ) . فمحل الكلام - بناء على ذلك - مثل الإرث والربح الباقي من السنة السابقة الذي لم يتخذه لرأس المال ، وقد عرفت أنه المشهور عند من تعرض للمسألة . والوجه فيه : ما تقدم في التعليق المتقدم ، وهو الظهور القطعي في دليل استثناء المؤونة على كون الاستثناء مما فيه الخمس ، وهو الربح بلا إشكال . ( * 1 ) فالأول هو الذي يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره في رسالته في الخمس ، قال قدس سره : ولو تبرع متبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة من الربح - إلى أن قال : - وكذا لو اختار المؤونة من مال آخر فليس له الإندار من الربح ، وما تقدم ليس إلا بمعنى جواز الإخراج من الربح ، لا استثناء مقابل
هامش
( 1 ) المصدر : ص 348 ح 2 . ( 2 ) في الصفحة السابقة .
الخمس — صفحة 246 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي