المؤونة في الصورتين ، وإن كان الربح زائدا على المؤونة فربما يكون
المدخر من الربح وربما لا يكون وإن كان الربح الفاضل بذلك المقدار
أيضا ، فلا ينحصر في ما في البيت بل لا بد له من أداء خمس مجموع
الربح ( * 1 ) .
المسألة السادسة عشر : لو وهب المال أو اشترى بغبن في أثناء
الحول حيلة ففي الجواهر ( 1 ) : إنه لا يسقط الخمس ( * 2 ) .
والظاهر أنه لو كان الانتقال جائزا وكان بداعي الرجوع بعد انقضاء
الحول أو كان لازما ولكن كان العهد الخارجي على ذلك فلا يعد من
شرح
( * 1 ) فما في بعض التعاليق على العروة - كتعليق السيد الأستاذ الحجة الكوه
كمري قدس سره - من تقييد ما في العروة ( 1 ) بالأرباح غير رافع لجميع الإشكالات وإن
كان تقل به الإشكالات ، بل لا بد من التقييد بكونه من أرباح تلك السنة بعد وضع
المؤونة ، فتأمل .
ثم لا يخفى أن ذلك الفرض بالخصوص ليس موردا لتعرض الأصحاب غالبا ،
والتعرض له في الجواهر ( 3 ) ليس المقصود به وجوب الخمس في ذلك مطلقا ، بل
المقصود بحسب الظاهر : عدم عد ( ما يصرف عينه ) من المؤونة بصرف البيع
والادخار ، وهو كذلك بلا إشكال ، فعدم الخلاف الذي في المستمسك ( 4 ) ناظر إلى
ذلك ، ولعل تطبيق عدم كونه من المؤونة على إطلاق الحكم بأداء الخمس غفلة
منه قدس سره أو كان الإطلاق غير مقصود ، فتأمل .
( * 2 ) وكذا في العروة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ج 16 ص 63 .
( 2 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 67 .
( 3 ) ج 16 ص 63 .
( 4 ) ج 9 ص 542 .
( 5 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 72 .