تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
أقواها الأخير ( * 1 ) .
شرح
المؤونة منه وإن أخرجها من غيره ( 1 ) . انتهى ملخصا . وفي تعليق بعض علماء العصر على العروة التصريح بالصرف وأن المقصود من الإخراج من الربح هو الصرف منه . وأما الثاني فهو الذي يظهر من الجواهر ( 2 ) حيث عبر في أثناء كلامه بالاحتساب وحيث علل عدم الاحتساب - في الفروع الآتية المفروض فيها عدم الصرف من الربح - بعدم صدق المؤونة من باب عدم الاحتياج ، الظاهر في أنه لو صدق عنوان المؤونة لكانت مخرجة من الربح . وعبارته في نجاة العباد صريحة في ذلك ، قال قدس سره : ولا بأس باحتساب مقدار ما وقع منه من المؤون قبل حصول الربح منه بعد حصوله ( 3 ) . وتبعه صاحب العروة حيث قال : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح ( 4 ) . وأما الثالث فهو الذي يستفاد من تعليق السيد الفقيه البروجردي قدس سره على العروة ( 5 ) . ( * 1 ) والوجه فيه - بعد تحقيق أن المؤونة المستثناة هي أعم مما يصرف من الربح أو غيره - هو الإطلاق من حيث الاحتساب وعدمه . نعم ، يمكن أن يقال : إن
هامش
( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 206 - 207 . ( 2 ) ج 16 ص 64 . ( 3 ) نجاة العباد : ج 2 ص 90 . ( 4 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 66 . ( 5 ) في المسألة 71 من الفصل الأول من كتاب الخمس .