أقواها الأخير ( * 1 ) .
شرح
المؤونة منه وإن أخرجها من غيره ( 1 ) . انتهى ملخصا .
وفي تعليق بعض علماء العصر على العروة التصريح بالصرف وأن المقصود
من الإخراج من الربح هو الصرف منه .
وأما الثاني فهو الذي يظهر من الجواهر ( 2 ) حيث عبر في أثناء كلامه
بالاحتساب وحيث علل عدم الاحتساب - في الفروع الآتية المفروض فيها عدم
الصرف من الربح - بعدم صدق المؤونة من باب عدم الاحتياج ، الظاهر في أنه لو
صدق عنوان المؤونة لكانت مخرجة من الربح . وعبارته في نجاة العباد صريحة
في ذلك ، قال قدس سره :
ولا بأس باحتساب مقدار ما وقع منه من المؤون
قبل حصول الربح منه بعد حصوله ( 3 ) .
وتبعه صاحب العروة حيث قال :
إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف
بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع
مقداره من الربح ( 4 ) .
وأما الثالث فهو الذي يستفاد من تعليق السيد الفقيه البروجردي قدس سره على
العروة ( 5 ) .
( * 1 ) والوجه فيه - بعد تحقيق أن المؤونة المستثناة هي أعم مما يصرف من الربح
أو غيره - هو الإطلاق من حيث الاحتساب وعدمه . نعم ، يمكن أن يقال : إن
هامش
( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 206 - 207 .
( 2 ) ج 16 ص 64 .
( 3 ) نجاة العباد : ج 2 ص 90 .
( 4 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 66 .
( 5 ) في المسألة 71 من الفصل الأول من كتاب الخمس .