شرح
الأراضي ، لكن ادعى أن فيها الخمس إلا أنه مما ورد فيه التحليل ( 1 ) .
ومنها : أنها بحكم الوقف ، فكما أنه لا خمس في الموقوفات العامة كذلك في
الأراضي التي هي ملك للمسلمين ، فلا بد أن تصرف في مصالحهم .
ومنها : ما في خبر حماد المتقدم بعض جملاته ( 2 ) ، ففيه :
( وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ) .
إلى أن قال :
( والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب
فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ) .
إلى أن قال بعد الحكم بإخراج الزكاة :
( ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي
وبين شركائه الذين هم عمال الأرض ) .
إلى أن قال :
( فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ،
وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين
في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ،
ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير ، وله بعد الخمس
الأنفال ) ( 3 ) .
فالوجوه حينئذ خمسة ، والكل مدفوع :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 7 .
( 2 ) في ص 21 .
( 3 ) الوسائل : ج 11 ص 84 ح 2 من ب 41 من أبواب جهاد العدو وج 6 ص 365 ح 4 من
ب 1 من أبواب الأنفال .