تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
الأراضي ، لكن ادعى أن فيها الخمس إلا أنه مما ورد فيه التحليل ( 1 ) . ومنها : أنها بحكم الوقف ، فكما أنه لا خمس في الموقوفات العامة كذلك في الأراضي التي هي ملك للمسلمين ، فلا بد أن تصرف في مصالحهم . ومنها : ما في خبر حماد المتقدم بعض جملاته ( 2 ) ، ففيه : ( وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ) . إلى أن قال : ( والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ) . إلى أن قال بعد الحكم بإخراج الزكاة : ( ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض ) . إلى أن قال : ( فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير ، وله بعد الخمس الأنفال ) ( 3 ) . فالوجوه حينئذ خمسة ، والكل مدفوع :
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 7 . ( 2 ) في ص 21 . ( 3 ) الوسائل : ج 11 ص 84 ح 2 من ب 41 من أبواب جهاد العدو وج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال .