تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ولا بين المنقول وغيره ( * 1 ) .
شرح
( * 1 ) وهو المطابق لإطلاق فتوى الأصحاب كما يظهر من الجواهر ( 2 ) ، لكن في الحدائق ما ملخصه : ولا أعرف دليلا على التعميم سوى ظاهر الآية ، والظاهر من الروايات اختصاصه بالمنقول ، من حيث إن مفاده أخذ صفو المال وأخذ الخمس منه ثم إعطاء ما بقي للناس ، ومن المعلوم أن ذلك بالنسبة إلى المنقول ، فإن غير المنقول لا يقسم بين المقاتلين بالضرورة . قال قدس سره : وقد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار كالوافي والوسائل . . . فلم أقف على ما يدل على دخول الأرض ونحوها من ما قدمناه في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس . . . حتى الأخبار الواردة في تفسير الآية المشار إليها . . . ، فيمكن تخصيص الآية بما دلت عليه هذه الأخبار ، مع أن الأخبار الواردة في الأراضي ونحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنما دلت على أنها فئ للمسلمين . . . وأن أمرها إلى الإمام يقبلها أو يعمرها ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين ( 2 ) . أقول : وهنا وجوه أخر : منها : ما في الجواهر من السيرة القطعية على عدم إخراج الخمس من هذه
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 6 . ( 2 ) الحدائق : ج 12 ص 324 - 325 .
الخمس — صفحة 22 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي