ولا بين المنقول وغيره ( * 1 ) .
شرح
( * 1 ) وهو المطابق لإطلاق فتوى الأصحاب كما يظهر من الجواهر ( 2 ) ، لكن في
الحدائق ما ملخصه :
ولا أعرف دليلا على التعميم سوى ظاهر الآية ،
والظاهر من الروايات اختصاصه بالمنقول ، من حيث
إن مفاده أخذ صفو المال وأخذ الخمس منه ثم إعطاء
ما بقي للناس ، ومن المعلوم أن ذلك بالنسبة إلى
المنقول ، فإن غير المنقول لا يقسم بين المقاتلين
بالضرورة .
قال قدس سره :
وقد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار كالوافي
والوسائل . . . فلم أقف على ما يدل على دخول الأرض
ونحوها من ما قدمناه في الغنيمة التي يتعلق بها
الخمس . . . حتى الأخبار الواردة في تفسير الآية
المشار إليها . . . ، فيمكن تخصيص الآية بما دلت عليه
هذه الأخبار ، مع أن الأخبار الواردة في الأراضي
ونحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنما دلت على أنها
فئ للمسلمين . . . وأن أمرها إلى الإمام يقبلها أو يعمرها
ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين ( 2 ) .
أقول : وهنا وجوه أخر :
منها : ما في الجواهر من السيرة القطعية على عدم إخراج الخمس من هذه
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 6 .
( 2 ) الحدائق : ج 12 ص 324 - 325 .