تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ويستثنى من ذلك صفايا الإمام من فرس وجارية ، بل وقطائع
شرح
بعد الخمس الأنفال ) يبعد أن يكون المقصود منه خمس غير الأراضي ، فإن قبل ذلك مربوط بالأراضي وبعده أيضا مربوط بالأراضي في أكثر مصاديقه فيبعد أن يكون المقصود من الخمس : خمس غير الأراضي . فالظاهر صحة ما عليه المشهور من ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة . والله العالم . ( * 1 ) أي من تعلق الخمس بعنوان الغنيمة . أما وجوب الخمس على الإمام عليه السلام بالنسبة إلى باقي السهام فهو أمر لا جدوى للبحث عنه ، والمقصود تعلقه به من جهة مطلق الفائدة الملحوظ فيه خروج مؤونة السنة . ( * 2 ) كما في صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس ) . إلى أن قال : ( وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . وفي خبر حماد الطويل : ( وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود ) ( 2 ) . وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال .