ويستثنى من ذلك صفايا الإمام من فرس وجارية ، بل وقطائع
شرح
بعد الخمس الأنفال ) يبعد أن يكون المقصود منه خمس غير الأراضي ، فإن قبل
ذلك مربوط بالأراضي وبعده أيضا مربوط بالأراضي في أكثر مصاديقه فيبعد أن
يكون المقصود من الخمس : خمس غير الأراضي .
فالظاهر صحة ما عليه المشهور من ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة
عنوة . والله العالم .
( * 1 ) أي من تعلق الخمس بعنوان الغنيمة .
أما وجوب الخمس على الإمام عليه السلام بالنسبة إلى باقي السهام فهو أمر لا
جدوى للبحث عنه ، والمقصود تعلقه به من جهة مطلق الفائدة الملحوظ فيه خروج
مؤونة السنة .
( * 2 ) كما في صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام :
قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ
صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس
ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس ) .
إلى أن قال :
( وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
وفي خبر حماد الطويل :
( وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير
وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود ) ( 2 ) .
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال .