تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ولا فرق بين ما حواه العسكر وغيره ( * 1 ) .
شرح
من الغنائم ، فالموضوع للخمس أمر واحد يختلف مصداقه ، أو يكون في مقام بيان أنه ليس الخمس مثل الزكاة بأن يكون في مال خاص ولو لم يصدق عليه الغنيمة ، لأن صدق الغنيمة على ما لا بد للإنسان من المصارف مشكل ولعله كالعدم في نظر العرف ، إذ لا فرق بحسب النتيجة بين عدم الفائدة أو وجودها ولزوم الصرف . والله أعلم . ومنه يعلم أنه يمكن أن لا يكون استثناء المؤونة استثناء حقيقة ، بل من باب عدم صدق الغنيمة . ويدل عليه أيضا ما يدل على أن الخمس في جميع الفوائد : كمصحح علي بن مهزيار ، ففيه : ( فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول . . . ( 1 ) . فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء . . . ) ( 2 ) . إلى غير ذلك مما يأتي بعضه ( 3 ) إن شاء الله تعالى . فلا إشكال في ثبوت الخمس في ذلك نصا وفتوى . ( * 1 ) في الجواهر : لا أعرف فيه خلافا ، بل هو من معقد إجماع المدارك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 41 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) في ص 144 وما بعدها . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 6 .