تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
ارتفاع الأرض أو من الوجوه الأخر أو كانت الوجوه الأخر كافية في سد حوائج غيرهم من فقراء بني هاشم مع قلة عددهم والباقي كان للإمام . مع أن في النص والاجتهاد عن البخاري وكتاب مسلم : أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ( 1 ) . وهو دليل على أنه صلى الله عليه وآله كان يعطي خمس الأرض المفتوحة عنوة . مع أنه لو فرض عدم أخذ الخمس فلا يدل على عدم ثبوته ، بل يمكن أن يكون من باب التحليل كما اختاره في الجواهر ( 2 ) . وأما الرابع فإن كان من جهة عدم صدق الغنيمة فالأمر كما ذكر ، وأما إن كان من جهة قيام السيرة القطعية على عدم إخراج الخمس في الأوقاف العامة فالفارق ما ذكر . وأما الخامس فحيث إن صدر الخبر الطويل المتقدم ( 3 ) صرح بإخراج الخمس من الغنائم الشامل للأرضين وحكم بتقسيم أربعة أخماس بين من قاتل عليه فيمكن أن يكون قوله ( وأما الأرضون ) بمنزلة الاستثناء عن الحكم بتقسيم أربعة أخماس ، لا بمنزلة الاستثناء عن أصل تعلق الخمس بالغنائم ، ويكون قوله في الذيل : ( ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير ) بمعنى أنه ليس من ذلك الخراج الذي يكون لأربعة أخماس الباقي للإمام شئ . ويؤيد ذلك أن قوله عليه السلام بعد ذلك : ( وله
هامش
( 1 ) النص والاجتهاد ص 51 عن صحيح البخاري ج 16 ص 111 أواخر باب غزوة خيبر ، وعن صحيح مسلم ج 3 ص 1380 باب ( لا نورث ، ما تركناه فهو صدقة ) . ( 2 ) ج 16 ص 7 . ( 3 ) في ص 23 .
الخمس — صفحة 25 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي