تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وأما تنزل الربح بعد السنة فهل يوجب سقوط الخمس أم لا أم فيه تفصيل ؟ فيه وجوه ( * 1 ) .
شرح
يستثنى ذلك من الربح ، كما أن الأمر في الخسران في السنة غير المجبور بربح السنة كذلك أي لا ينجبر بربح السنة اللاحقة . ( * 1 ) أما وجه سقوط الخمس - بمعنى الكشف عن عدم الثبوت - فهو عدم صدق الغنيمة على الربح غير المستقر أو يكون الصدق مشكوكا . وهو الذي يظهر من بعض التعاليق على العروة الوثقى . وأما وجه الثبوت فهو منع الانصراف وثبوت الخمس بظهور الربح المضاف إلى السنة . ويمكن التفصيل بين صورة عدم التمكن من البيع وإخراج الربح من التزلزل ، من جهة عدم العثور على المشتري أو من جهة الغفلة عن ذلك فلا خمس ، وغيرها فالحكم بالخمس وضمانه ، وهو الظاهر من عبارة العروة حيث قال قدس سره : نعم ، لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه ( 1 ) . من حيث التقييد بالعمد الموجب لخروج صورتي الغفلة وعدم التمكن . أو يفصل بين ما إذا لم يبعها لعذر عقلائي فلا خمس ، وما إذا كان ذلك مسامحة ففيه الخمس . وهو الذي يظهر من بعض التعاليق على العروة . ولعل الأقرب بالنظر تفصيل ثالث - وهو الوجه الخامس - وهو الحكم بثبوت الخمس إلا إذا لم يتمكن من البيع وأخذ الثمن ، وأما إذا كان متمكنا في الواقع ولم يبعه طلبا للزيادة أو للقطع بعدم التنزل بل ولو كان غفلة ، ففيه الخمس . أما عدم ثبوت الخمس في صورة عدم التمكن من البيع من دون الاستناد إلى
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 54 .