تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
لأحد أن يشتري من الخمس شئ . . . ) ( 1 ) . وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة ، قال : ( يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ) ( 2 ) . وفي مرسل أحمد بن محمد : ( الخمس من خمسة أشياء ) إلى أن قال : ( والمغنم الذي يقاتل عليه ) ( 3 ) . وفي المنقول عن تفسير النعماني : ( والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون . . . ) ( 4 ) . ويدل على المقصود أيضا معتبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ) ( 5 ) . وقريب منه مرسل سماعة ( 6 ) . لكن ظاهرهما يخالف أكثر الروايات بل لعل الضرورة من مذهب الشيعة من ثبوت الخمس في غير الغنائم ، بل هو مخالف لما تقدم ( 7 ) من البخاري أيضا من رواية ثبوت الخمس في الركاز أيضا ، فلا بد أن يكون المقصود من الغنائم مطلق الفوائد ، فيمكن أن يكون في مقام أن ثبوت الخمس في جميع الموارد من باب أنه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 341 ح 10 من ب 2 من أبواب ما يحب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 341 ح 11 و 12 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 341 ح 11 و 12 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) المصدر : ص 338 ح 1 . ( 6 ) المصدر : ص 342 ح 15 . ( 7 ) : في ص 15 .