شرح
لأحد أن يشتري من الخمس شئ . . . ) ( 1 ) .
وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة ، قال :
( يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل
عليه وولي ذلك ) ( 2 ) .
وفي مرسل أحمد بن محمد :
( الخمس من خمسة أشياء ) إلى أن قال : ( والمغنم
الذي يقاتل عليه ) ( 3 ) .
وفي المنقول عن تفسير النعماني :
( والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم
التي يصيبها المسلمون . . . ) ( 4 ) .
ويدل على المقصود أيضا معتبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام :
( ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ) ( 5 ) .
وقريب منه مرسل سماعة ( 6 ) .
لكن ظاهرهما يخالف أكثر الروايات بل لعل الضرورة من مذهب الشيعة من
ثبوت الخمس في غير الغنائم ، بل هو مخالف لما تقدم ( 7 ) من البخاري أيضا من
رواية ثبوت الخمس في الركاز أيضا ، فلا بد أن يكون المقصود من الغنائم مطلق
الفوائد ، فيمكن أن يكون في مقام أن ثبوت الخمس في جميع الموارد من باب أنه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 341 ح 10 من ب 2 من أبواب ما يحب فيه الخمس .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 341 ح 11 و 12 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 341 ح 11 و 12 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 5 ) المصدر : ص 338 ح 1 .
( 6 ) المصدر : ص 342 ح 15 .
( 7 ) : في ص 15 .