تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
إذا كان التالف هو الربح ،
إلا أن يكون التلف باسترداد المال ممن انتقل عنه إلى المالك للربح ( * 1 ) . وإذا تمت السنة واستقر الخمس واستجاز المالك من ولي الخمس أن يؤخر أداءه إلى مدة فتلف بعض المال فيها ففيه وجوه ( * 2 ) .
شرح
- قبالا للملكية المتزلزلة - أو إلى الربح غير المسترد من جانب من انتقل عنه المال غير الانصراف إلى المستقر من جميع الجهات ، ولذا يمكن أن يقال باستثناء ما يسترد من الأموال من الذي حصل له الربح ، من جهة الأخذ من يده . فلو اغتنم المسلمون مالا من الكفار فاستولى الكفار عليهم ثانيا وأخذوا الأموال فالظاهر مساعدة العرف على عدم صدق الغنيمة . ( * 1 ) لما تقدم من الانصراف الذي يساعده العرف جدا ، فإن الاسترداد بمنزلة عدم التحقق ، وربما يجئ الكلام في ما يناسبه في مسألة الإقالة والفسخ ( 1 ) . ( * 2 ) منها : وقوع التلف على الخمس أيضا ، وعدم الضمان بنسبة الخمس إلى الربح ونسبة الربح إلى رأس المال . وذلك مبني على إشاعة الخمس في الربح وإشاعة الربح من حيث الإضافة إلى رأس المال . ومنها : ما في قباله من عدم توجه التلف إلى الخمس أصلا . والوجه فيه : أن متعلق الخمس أحد الأمرين من العين أو القيمة ، فإذا تعذر العين يتعين الأداء من القيمة ، فالحق المردد في مقام التعلق بين العين أو القيمة لم يتلف حتى يصير ساقطا من جهة كون اليد أمانية . ومنها : أن يقال بعدم ورود التلف على الخمس ما دام مقدار الربح باقيا في المال ، وإذا تلف جميع رأس المال وتلف بعض الربح فقد تلف من الخمس ما
هامش
( 1 ) في ص 226 .
الخمس — صفحة 217 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي