ولعل الأقرب هو الاحتساب والتدارك إذا كان التلف واردا على
رأس المال بمعنى التدارك بالربح أو على الربح بمعنى عدم الاحتساب
في مقام تعلق الخمس ( * 1 ) .
شرح
8 - ومنها : التفصيل بين وقوع التلف بعد الربح فيتدارك ، بخلاف العكس
فلا يتدارك ، وهو الذي يظهر من الجواهر ( 1 ) أن له وجها وإن لم يختره .
9 - ومنها : التفصيل بين وقوع التلف على الربح فلا يحسب ، أو وقوعه على
غيره من رأس المال - كأن يتلف بعض آلات كسبه - فلا يتدارك بالربح .
10 - ومنها : التفصيل بين كون التلف في سنة الربح وما كان بعد السنة ، فيتدارك
في الأول دون الثاني .
11 - ومنها : التفصيل بين وقوع التلف على ما يعد من مؤونته - كالبيت المعدة
للسكنى - وغير ذلك ولو لم يكن من رأس ماله ، كالمال الموروث المنقطع عن
الاستفادة .
وما ذكرناه من الوجوه يكون على طبق الأقوال أو الجهات المشار إليها في
كلامهم أو ما يكون له وجه وإن لم يشيروا إليها .
والوجوه المذكورة هي أصول الجهات الملحوظة في مقام التفصيل ، وأما
بملاحظة الاختلاط مع سائر الجهات تزيد على ذلك ، كالقول باعتبار وحدة
التجارة مثلا شخصا ، وباعتبار كون التلف بعد الربح ، وباعتبار وقوع التلف في
سنته ، ووقوعه على نفس الربح ، إلى غير ذلك .
( * 1 ) والوجه في ذلك أنه لا يمكن القول بعدم احتساب التلف أصلا ، وإلا فلو
فرض وقوع التلف على جميع رأس المال بعد حصول الربح ولو بارتفاع السعر
هامش
( 1 ) ج 16 ص 61 .