تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ولعل الأقرب هو الاحتساب والتدارك إذا كان التلف واردا على رأس المال بمعنى التدارك بالربح أو على الربح بمعنى عدم الاحتساب في مقام تعلق الخمس ( * 1 ) .
شرح
8 - ومنها : التفصيل بين وقوع التلف بعد الربح فيتدارك ، بخلاف العكس فلا يتدارك ، وهو الذي يظهر من الجواهر ( 1 ) أن له وجها وإن لم يختره . 9 - ومنها : التفصيل بين وقوع التلف على الربح فلا يحسب ، أو وقوعه على غيره من رأس المال - كأن يتلف بعض آلات كسبه - فلا يتدارك بالربح . 10 - ومنها : التفصيل بين كون التلف في سنة الربح وما كان بعد السنة ، فيتدارك في الأول دون الثاني . 11 - ومنها : التفصيل بين وقوع التلف على ما يعد من مؤونته - كالبيت المعدة للسكنى - وغير ذلك ولو لم يكن من رأس ماله ، كالمال الموروث المنقطع عن الاستفادة . وما ذكرناه من الوجوه يكون على طبق الأقوال أو الجهات المشار إليها في كلامهم أو ما يكون له وجه وإن لم يشيروا إليها . والوجوه المذكورة هي أصول الجهات الملحوظة في مقام التفصيل ، وأما بملاحظة الاختلاط مع سائر الجهات تزيد على ذلك ، كالقول باعتبار وحدة التجارة مثلا شخصا ، وباعتبار كون التلف بعد الربح ، وباعتبار وقوع التلف في سنته ، ووقوعه على نفس الربح ، إلى غير ذلك . ( * 1 ) والوجه في ذلك أنه لا يمكن القول بعدم احتساب التلف أصلا ، وإلا فلو فرض وقوع التلف على جميع رأس المال بعد حصول الربح ولو بارتفاع السعر
هامش
( 1 ) ج 16 ص 61 .