تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
هو واضح ، فإنها ليست مطلق ما يتلف ، بل ما يصرف في غرض عقلائي محلل كما تقدم ( 1 ) ، ولا وجه لاستثنائه من ما يتعلق به الخمس . 2 - ومنها : الحكم بالاستثناء مطلقا - كما يظهر الميل إليه من صاحب المستمسك قدس سره ( 2 ) - من باب عدم صدق الفائدة ، أو الشك في ذلك ، فيكفي ذلك في الحكم بعدم الخمس . 3 - ومنها : التفصيل بين رأس المال والأرباح وغير ذلك مما ليس منهما ، فيستثنى من الأول دون الثاني . 4 - ومنها : التفصيل بين نوع واحد من الاكتساب فيتدارك التلف بالربح كالتجارة بأنواعها ، وما إذا كان نوعين كالتجارة والزراعة فلا يتدارك ، وهو الذي أفتى به صاحب العروة قدس سره فيها ( 3 ) . 5 - ومنها : التفصيل بين نوع واحد من التجارة مثلا وغيره ، فيتدارك في الأول دون الثاني . 6 - ومنها : التفصيل بين تجارة واحدة بأن اشترى عدلا من الألبسة فربح في بعضها وتلف بعضها الآخر فيتدارك ، وغيرها فلا . 7 - ومنها : التفصيل بين الاستقلال في الكسب - بأن يكون له إدارة واحدة وحساب واحد - فيتدارك ، كما في المتاجر المعمولة في العصر فيجعل محلا لبيع ما يحتاج إليه الناس سواء فيه اللحم أو اللبن مثلا أو الكتاب ، وعدم الاستقلال فلا يتدارك ولو كان كل منهما من نوع واحد ، وهو الذي مال إليه بعض أساتيد العصر كان الله له في تحريره .
هامش
( 1 ) في ص 211 و 205 . ( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 553 . ( 3 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 74 .