تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
فإنه كاد أن يكون صريحا في تعلق الخمس بجميع الربح ، ولا يأبى عن التخصيص بأنه إذا أمكن له أداؤه بعد المؤونة كما في خبر ابن راشد ( 1 ) . الرابع : خبر عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : قرأت عليه آية الخمس ، فقال : ( ما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ) ثم قال : ( والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء . . . ) ( 2 ) . فإن المتيقن من عنوان ( الأرزاق ) و ( ما أكلوا ) هو ما يصرف في المؤونة ، فهو مورد لتعلق الخمس لكن لا بد من إعطاء الخمس مما زاد على ما أكلوا . هذا بيان الاحتمال الثاني . لكن يدفعه التوجه إلى أمور : منها : أنه لو كان مورد الخمس مطلق الأرباح لكن بشرط الزيادة عن المؤونة لكانت السيرة قائمة على ذلك . وإن أبيت عن قيام السيرة فلا أقل كان في الأصحاب من يفتي بذلك أو يحتمله ، خصوصا مثل الخمس الذي متقوم بالأخذ من ناحية الإمام عليه السلام ، خصوصا مع طول مدة الغيبة الصغرى وأخذ الخمس من الناحية المقدسة بواسطة وكلاء الناحية كما يظهر من الأخبار ( 3 ) . ومنها : إمكان الجواب عن الأخبار الخاصة : أما المكاتبة فلأن المستفاد من صحيح إبراهيم ( 4 ) سقوط كلمة ( بعد المؤونة )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 338 ح 6 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) راجع الوسائل : ج 6 ص 375 الباب 3 من أبواب الأنفال . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .