تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
متعلق الخمس ما يزاد على المؤونة ، فلا يكون مطلق الأرباح متعلق الخمس بشرط أن يكون ( نفس ما يعطى خمسا ) زائدا على المؤونة . ويحتمل الثاني ، وإن كان الصحيح ما هو ظاهر كلماتهم رضوان الله عليهم ( * 1 ) .
شرح
الهبة والأرث وفي مثل الأرض التي يزرع فيها سنة ويعطل أخرى ( 1 ) . ( * 1 ) أما وجه الاحتمال الثاني - الذي لم يتفوه به أحد من الأصحاب في ما أعلم - فأمور : الأول : إطلاق مثل موثق سماعة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ، فقال : ( في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، وإجمال ما دل على أن ( الخمس بعد المؤونة ) ( 4 ) لاحتمال أن لا يكون كلمة ( بعد ) متعلقة بالكسر المشترك ، بل تكون متعلقة بالملكية وأن ملكية الخمس بعد المؤونة بمعنى أن لا يوجب الخمس حصول كسر في المؤونة ، كما يقال في الوصية : إنه يصرف في الحج وبعد ذلك في الصلاة وبعد ذلك في الخمس . والأجمال المذكور متحقق حتى في رواية النيشابوري : فوقع ( لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته ) ( 5 ) أي يحتمل أن يكون المقصود أنه يتعلق بما يفضل من مؤونته ، لا أن الخمس يلاحظ من ما يفضل من مؤونته ، وحتى في خبر أبي بصير ، قوله : وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 129 - 130 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) مثل ما في المصدر : ص 349 ح 5 . ( 4 ) المصدر : ص 348 الباب 8 وص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) المصدر : ص 348 ح 2 من ب 8 .