تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
المسألة السابعة : الظاهر أن المستثنى هو مؤونة سنته فقط ، مطلقا من غير فرق بين أن يكون له شغل أو رأس مال يكفي لمؤونة سنواته الآتية أم لا ( * 1 ) . ويترتب على ذلك أنه لو كان الزائد على مؤونة سنة ربحه ألفا مثلا لكن لا يفي كسبه بمؤونته في السنوات الآتية بل لا بد من ضم الألف إلى
شرح
( ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ) ( 1 ) وكذا قوله في الذيل : ( فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله ، وقسم الباقي على من ولي ذلك ) ( 2 ) أنه كان يؤخذ منهم الخمس بعد القتال من دون انتظار السنة حتى يخرج منه مؤونتها . ( * 1 ) في المسألة وجوه : منها : ما ذكرناه في المتن ، المطابق لظاهر كلمات الأصحاب . ومنها : أن يكون متعلق الخمس ما يزيد عن مؤونة جميع سنواته بحسب ما يملكه من رأس المال أو بحسب شغله ، فالمستثنى من الخمس : مؤونة جميع سنواته ، والزائد إنما يكون فيه الخمس إذا كانت مؤونة جميع سنواته مؤمنة ولو بملاك الشغل ورأس المال ، فلو لم يكن كذلك ومع ذلك زاد على مؤونة سنة ربحه اتفاقا للتقتير على نفسه أو استيهاب أو نحو ذلك لم يتعلق به الخمس ، بخلاف الوجه الثالث الآتي . وهو الذي يلوح من كلام صاحب مصباح الفقيه ( 3 ) ، وربما يستفاد من مكاتبة علي بن مهزيار ، قوله عليه السلام : ( فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 3 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 130 .