تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ربح كسبه في ما يأتي فعليه الخمس في تلك السنة ، من غير فرق بين أن يكون ذلك للتقتير على نفسه أو لكونه منفردا وصار متأهلا أو كان ذلك من جهة كون ربح تلك السنة مما يستفاد منه لسنتين ، كأن يكون له أرض يزرع فيها سنة ويعطل أخرى فيؤخذ ربحها لسنتين ( * 1 ) .
شرح
ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك ) ( 1 ) . ومنها : أن يكون المتعلق ما يزيد عن مؤونته الخارجية - ولو اتفاقا - في السنة التي يعطي فيها الخمس وعن مؤونته بحسب ما يظن من وجود رأس المال مثلا بحسب المتعارف بالنسبة إلى السنوات الآتية . والدليل عليه أنه مقتضى المكاتبة ومفاد سائر الأخبار بضم وجوب الخمس في كل عام كما يظهر من المكاتبة صدرا وذيلا . والأول أظهر من جهة أنه مقتضى إطلاق أن ( الخمس بعد المؤونة ) منضما إلى وجوبه في كل عام ، فهو بمنزلة أن يقال : يجب الخمس في كل عام بعد المؤونة ، ومقتضى العام الاستغراقي لحاظ كل عام من دون دخالة عام في وجوب الخمس في العام الآخر ، ومقتضى الاشتراط للعام الاستغراقي : اشتراط كل فرد من العام بالشرط المذكور من دون لحاظ السنوات الأخر . وأما المكاتبة فحيث إن مقتضاها وجوب نصف السدس في كل عام فيحتمل قويا أن يكون الوفاء بمؤونته بقول مطلق شرطا لوجوب نصف السدس في كل عام ، فيكون الشرط في كل فرد من أفراد العام وفاء ضيعته بمؤونته في ذلك العام ، فلا ينافي مقتضى باقي الأدلة . ( * 1 ) وإن كان يحتمل فيه بالخصوص ملاحظة السنتين ، لاحتمال ملاحظة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .