شرح
ومنها : الحمل على خصوص الفوائد التي تحصل بالاكتساب فيدخل فيها
الهبة ويخرج منها الإرث ومثل المهر ، فإنه بعد إخراج الصداق والأرث لا تأثير
لدخول الهبة في الغنائم وعدم دخولها .
ومنها : أن يكون المقصود من الغنائم مطلق الفوائد ، والمقصود من الحصر أنه
ليس مثل الزكاة وأن مورده ما يزيد على مؤونة السنة .
الثالث : أن ما دل من ثبوت الخمس في الهبة معارض بما دل على عدم
الخمس بما يعطى في الحج ويزيد عنه ، فعن علي بن مهزيار :
كتبت إليه : يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل
عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما
فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب عليه السلام : ( ليس عليه
الخمس ) ( 1 ) .
والجواب عنه بوجوه :
منها : ضعف السند بسهل .
ومنها : أن ما فضل عنه بعد الحج غير ما فضل عنه بعد المراجعة عن سفر الحج ،
فإن الأول مما يحتاج إليه .
ومنها : أن ما يفضل في يده ليس خطيرا حتى يجب عليه فيه الخمس ، فيكون
على طبق المكاتبة .
ومنها : أنه داخل في مثل المهر ، لأنه وجب عليه بإعطاء المال للحج وأخذه
عمل من دون أن يكون مالا لمن أعطى ذلك ، فلا خمس في عوضه .
ومنها : أن يكون على نحو النيابة فخرج عن مورد البحث .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس .