تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
ومنها : الحمل على خصوص الفوائد التي تحصل بالاكتساب فيدخل فيها الهبة ويخرج منها الإرث ومثل المهر ، فإنه بعد إخراج الصداق والأرث لا تأثير لدخول الهبة في الغنائم وعدم دخولها . ومنها : أن يكون المقصود من الغنائم مطلق الفوائد ، والمقصود من الحصر أنه ليس مثل الزكاة وأن مورده ما يزيد على مؤونة السنة . الثالث : أن ما دل من ثبوت الخمس في الهبة معارض بما دل على عدم الخمس بما يعطى في الحج ويزيد عنه ، فعن علي بن مهزيار : كتبت إليه : يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب عليه السلام : ( ليس عليه الخمس ) ( 1 ) . والجواب عنه بوجوه : منها : ضعف السند بسهل . ومنها : أن ما فضل عنه بعد الحج غير ما فضل عنه بعد المراجعة عن سفر الحج ، فإن الأول مما يحتاج إليه . ومنها : أن ما يفضل في يده ليس خطيرا حتى يجب عليه فيه الخمس ، فيكون على طبق المكاتبة . ومنها : أنه داخل في مثل المهر ، لأنه وجب عليه بإعطاء المال للحج وأخذه عمل من دون أن يكون مالا لمن أعطى ذلك ، فلا خمس في عوضه . ومنها : أن يكون على نحو النيابة فخرج عن مورد البحث .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 1 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس .