تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
وخامسا بأنه يستدل به بعد الجمع العرفي بينها وبين سائر الروايات برفع اليد عن الظهور في الاختصاص بصريح الأدلة الأخر الدالة على ثبوت الخمس في غير ذلك ، المعلوم بالضرورة ، بل ضرورة كونه في غيره كالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهوره في الحصر بالمعنى المخالف لها . وسادسا باحتمال أن يكون الحصر بلحاظ التحليل في الفوائد المكتسبة بالتجارات ، كما يظهر من مكاتبة علي بن مهزيار ( 1 ) . ومنها : خبر علي بن الحسين ، قال : سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي : هل علي في ما سرحت إلي خمس ؟ فكتب إليه : ( لا خمس عليك في ما سرح به صاحب الخمس ) ( 2 ) . فإنه لو كان أصل الهدية والصلة غير متعلق للخمس كان التقييد ب‍ ( ما سر ح به صاحب الخمس ) خاليا عن الفائدة الفعلية ، إلا أن السند غير واضح . ويدل على ذلك أيضا خبر الأشعري ( 3 ) وموثق سماعة ( 4 ) وخبر الحضرمي ( 5 ) - مع قطع النظر عن السند - والآية الشريفة ، ( 6 ) بناء على ضرورة عدم اختصاص الغنائم بغنيمة دار الحرب . ويدل على الخمس في الجائزة الخطيرة بالخصوص مكاتبة علي بن مهزيار : ( والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 2 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المصدر : ص 348 ح 1 من ب 8 . ( 4 ) المصدر : ص 350 ح 6 من ب 8 . ( 5 ) المصدر : ص 351 ح 8 من ب 8 . ( 6 ) سورة الأنفال : 41 . ( 7 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الخمس — صفحة 172 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي