تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شئ أعطيه . فقال : ( هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب والميت والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال . . . ) ( 1 ) . فإن مورد ذلك ما يصرف في المؤونة كالمصروف في المرأة يتزوجها ، أو ما يصل إليه من الغير كقوله ( أو شئ أعطيه ) ولا يخفى أن ذلك يدل على تحليل الخمس في المال الذي يصل إليه من غير من يعطي الخمس . ومقتضى الإطلاق : عدم الفرق بين كون المأخوذ منه ممن يعتقد الخمس أو غيره ، خصوصا قوله ( أو ميراثا يصيبه ) فإن الأكثر اتفاق مذهب الوارث والمورث ، والحمل على صورة الاختلاف حمل على أفراد غير كثيرة . وأما اعتبار الخبر فلأن المراد من أبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى بقرينة الراوي عنه وهو سعد والمروي عنه وهو الحسن بن علي بن زياد الوشاء . وأما أبو خديجة فهو ( ثقة ثقة ) ( جش ) ( صالح ) في جواب من سأل عن وثاقته ( كش ) وهو ظاهر في الترقي عن صرف وثوقه . وأما تضعيف الشيخ فمورده سالم بن مكرم أبي سلمة بأن يكون أبو سلمة كنية مكرم ، ومورد ذلك شخص لا وجود له في الرجال ، والمظنون اشتباه ذلك بسالم بن أبي سلمة الذي ليس اسم أبي سلمة مكرما ، وهو ضعيف ضعفه النجاشي أيضا . وبعضها الآخر محمول على التحليل بالنسبة إلى العصر الخاص بقرينة ما تقدم ذكره ، وبقرينة صحيح ابن مهزيار ( 2 ) الناقل لكتاب أبي جعفر المتقدم الدال صريحا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) المتقدم في ص 92 .
الخمس — صفحة 156 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي